تعليمات رقم (2) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة الخاصة بالسوق الحرة

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة الخاصة بالسوق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977 المعدلة الخاصة بالسوق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين (172 و173) من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تعدل الفقرة (هـ / 1) من مادة 5 من التعليمات الكمركية أعلاه لتقرأ كالآتي :
(يتم الشراء خلال عشرة ايام من عودة المسافر وتحتسب المدة من اليوم الذي يلي يوم الوصول).

مادة 2
يجري العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 20 – 8 – 1979.

وزير المالية