عنوان التشريع: تعليمات عدد (8) لسنة 1979 منع تشغيل الاحداث في عمل صبغ الاحذية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (حـ) من المادة (86) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وبناء على ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر المرقم 3/1/6948 والمؤرخ في 8 – 8 – 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – يمنع تشغيل الاحداث ممن تقل اعمارهم عن ستة عشر سنة في عمل صبغ الاحذية.
2 – على اصحاب محلات صبغ الاحذية أنهاء خدمة العمال المشتغلين لديهم المشمولين بأحكام الفقرة (1) من هذه التعليمات.
3 – على لجان تفتيش العمل مراقبة تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
4 – كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يتعرض للعقوبات القانونية.
5 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية