تعليمات مراكز الشباب عدد (21) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات مراكز الشباب عدد (21) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراكز الشباب عدد (21) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشر من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – تنشأ مراكز للشباب تمارس فيها انشطة عامة ومتخصصة في جميع الوحدات الادارية في القطر (مدن، اقضية، نواحي، قرى).
2 – يهدف المركز الى توفير كل المتطلبات والظروف المناسبة للاتحاد العام لشباب العراق ومنظماته ولغيره من المنظمات الجماهيرية والتي تقود الى تنظيم وتخطيط الفعاليات والانشطة بغية اعداد الشباب وتطوير قابلياتهم الفكرية والعلمية والبدنية وتأهيلهم وقيادتهم لتحمل المسؤوليات الوطنية والقومية وتربيتهم على أسس المبادئ والاهداف القومية والاشتراكية للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع والدفاع عن الوطن وتعميق ارتباطهم بفكر الثورة واهداف الحزب.
3 – ولكي يحقق المركز اهدافه تمارس فيه الاختصاصات التالية :
أ – تنفيذ الخطط والبرامج السنوية والفصلية لانشطة وفعاليات الشباب المختلفة لتنمية مواهبهم وقابلياتهم واعدادها بالتنسيق مع الاتحاد العام لشباب العراق.
ب – تعميق الوعي الثقافي لدى الشباب عن طريق اقامة الندوات والمناظرات الثقافية ومناقشة قضايا الشباب العامة بأسلوب صريح وموضوعي وممارسة النقد الذاتي.
جـ – اعداد المطبوعات الثقافية الدورية والخاصة بشؤون الشباب الثقافية والاجتماعية وكيفية استغلال أوقات الفراغ وتنظيم السفرات داخل وخارج القطر.
د – تنمية وتطوير قابليات الشباب العلمية والمهنية وصقل مواهبهم ومساعدتهم للتخصص العلمي والمهني الذي يتلاءم مع أمكانياتهم وتشجيعهم على الابداع والابتكار للمساهمة في عملية التنمية القومية.
هـ – توفير الاجواء والظروف الملائمة لممارسة الفعاليات الفنية (المسرحية – الموسيقية – التشكيلية… الخ) وتشجيع الشباب الموهوبين لممارستها وتكوين الفرق الفنية وتوجيهها وفق متطلبات الثورة.
و – تطوير المهارات الرياضية الشابة وتهيئة الفرص والمستلزمات لتطوير الالعاب الرياضية المختلفة وتوسيع قاعدتها.
ز – القيام بالاعمال الخدمية المختلفة داخل وخارج المركز من خلال ممارسة العمل الشعبي وتنظيم معسكرات العمل الدائمية والوقتية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ح – تهيئة الفرص أمام الشباب للتدريب العسكري لخلق المواطن القادر على حماية الثورة ومكتسباتها والدفاع عنها.
ط – توفير الخدمات الصحية للاعضاء المنتمين الى المركز بتشكيل وحدة صحية فيه وتزويدها بالادوية والمستلزمات الضرورية مع تدريب المنتمين على كيفية معالجة الاصابات.
4 – تنسب الوزارة الموظفين اللازمين لادارة المركز وتنظيم نشاطه في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والعسكرية والكشفية وغيرها من الانشطة.
5 – يتولى ادارة شؤون المركز وتنظيم اعماله مجلس ادارة يتألف من :
أ – مدير المركز – رئيسا لمجلس الادارة.
ب – عضو من منظمة الحزب (في منطقة تواجد المركز).
جـ – أربعة أعضاء من الاتحاد العام لشباب العراق.
د – رؤساء الاقسام أو الشعب في المركز.
6 – شروط العضوية في مجلس الادارة.
أ – ان يكون عراقي الجنسية أو من أبناء الأمة العربية.
ب – ذو ثقافة عامة وخبرة في مجالات الشباب والانشطة التي تمارس في المركز.
7 – تسقط العضوية من عضو مجلس الادارة في الحالات التالية :
أ – الوفاة.
ب – الاستقالة بعد قبولها.
جـ – فقد الاهلية القانونية.
د – بناء على طلب الجهة التي رشحته بأنهاء العضوية.
هـ – تغيبه عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.
و – للوزارة تنحية أي عضو من أعضاء مجلس الادارة.
8 – يختص مجلس الادارة بما يلي :
أ – اقرار الخطط والبرامج لانشطة وفعاليات المركز ومتابعة تنفيذها.
ب – اعداد التقارير الدورية عن الانشطة في ضوء تنفيذ أقسام المركز للخطط والبرامج ومناقشتها وتقديم المقترحات للمشاكل والمعوقات ورفعها الى مديرية شباب المحافظة.
جـ – تحديد الظواهر والحالات التي يمكن اعداد الدراسات والبحوث عنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
د – تحقيق المزيد من التفاعل في مجال العلاقات الايجابية بين المركز والمدارس القريبة منه من جهة وبين المركز والمناطق السكنية المحيطة به لغرض تشجيع انتماء الشباب الى المركز عن طريق توجيه الدعوات لسكنة المنطقة لزيارة المركز وتنظيم البرامج الخاصة بذلك أو الاجتماعات بهم أو مشاركة عدد من أعضاء المجلس بأجتماع مجالس الآباء والامهات التي تعقدها المدارس لغرض ابراز دور المركز في تربية وتنشأة الشباب.
هـ – النظر في طلبات الانتماء الى المركز واتخاذ القرار المناسب بالرفض أو القبول للاعضاء.
و – استخدام المحاضرين في الاختصاصات التربوية المختلفة للعمل في مركز الشباب وفقا لعقد خاص ومنحهم اجور المحاضرات التي يستحقونها حسب الساعات المقررة ولمجلس الادارة الغاء العقد حسبما يقتضيه العمل في المركز.
ز – استخدام العاملين بأجور مقطوعة (مكافآت شهرية) في المركز للاعمال الادارية والحسابية وفقا لعقد خاص ينظم لهذا الغرض وفق ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة المرقم 5136 في 7 – 6 – 1979 ولمجلس الادارة الغاء العقد حسبما يقتضيه العمل في المركز.
ح – اقتراح الابنية التكميلية للمركز حسب الانشطة التي تمارس فيه كالقاعات والملاعب والمسابح.
ط – الموافقة على الصرف من المبالغ المخصصة للمركز ومن ايراداته لسد الاحتياجات العاجلة واليومية وله حق تخويل بعضا منها الى رئيس مجلس الادارة.
ى – تحديد الاجور والرسوم الواجب استيفائها من الاعضاء أو غيرهم لقاء أستفادتهم من المنشآت والخدمات التي يقدمها المركز لهم وتحديد المصرف أو مكتب البريد الذي تودع فيه الايرادات.
ك – تقييم العاملين في المركز والاعضاء المنتمين اليه سنويا واقتراح منحهم المكافآت العينية والنقدية لقاء خدماتهم الجيدة تجاه المركز.
6 – تمارس الاختصاصات في الفقرة (8) أعلاه ضمن السياسة العامة للوزارة.
10 – يمنح رئيس مجلس الادارة (مدير المركز) الصلاحيات التالية :
أ – توقيع العقود المبرمة بين مجلس الادارة والمحاضرين والعاملين الخارجيين باعتباره ممثلا للوزارة.
ب – الموافقة على الصرف من المبالغ المخصصة للمركز ومن ايراداته لسد الاحتياجات العاجلة واليومية وبحدود (100) دينار في كل قضية وضمن اطار الاشراف العام للوزارة.
جـ – توقيع عقوبات التنبيه والانذار ومنع مزاولة النشاط لمدة شهر للاعضاء المنتمين بعد ادانتهم بالمخالفات المرتكبة من قبلهم.

المحتوى 1
11 – اجتماعات مجلس الادارة.
أ – ينعقد المجلس بحضور الرئيس ونصف الاعضاء مرتين على الاقل شهريا للتداول في امور المركز ويمكن للمجلس استدعاء أي شخص يعمل في المركز لغرض الاستفادة من خبراته في القضايا المطروحة.
ب – يحق لرئيس المجلس أو نصف الاعضاء الطلب لعقد اجتماع في غير الفترات المقررة وحسب الحاجة لذلك.
جـ – يجوز لمجلس الادارة عقد اجتماعات دورية شهرية أو فصلية للاعضاء والعاملين في المركز لتبادل الآراء ومناقشة القضايا المتعلقة بالانشطة والعاملين.
12 – تصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
13 – تسجل القرارات في سجل خاص لمجلس الادارة ويستحصل تواقيع رئيس المجلس والاعضاء الحاضرين على القرارات وكذلك في السجل.
14 – تكون الموافقات النهائية على قرارات المجلس حسب الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس مجلس الادارة (مدير المركز) أو مدير شباب المحافظة أو المدراء العامون في الوزارة حسب العلاقة بالقرار.
15 – تعطى نسخ من القرارات الى مديرية شباب المحافظة ومديرية الشباب العامة لغرض الاطلاع أو الموافقة.
16 – تبت مديرية شباب المحافظة في موضوع الموافقة على القرارات خلال (3) ايام من استلامها لها والمديريات العامة في الوزارة خلال (7) أيام من تاريخ الاستلام وتبلغ المركز بذلك لاتخاذ ما يلزم بتنفيذها.
17 – تنظم اضابير خاصة لحفظ القرارات في المركز وكذلك في مديرية الشباب في المحافظة ومديرية الشباب العامة ولكل مركز على حدة لسهولة الرجوع اليها ومتابعة تنفيذها.
18 – تتكون الموارد المالية للمركز من :
أ – المنح السنوية التي تخصص للمركز في الميزانية الاعتيادية للوزارة.
ب – رسوم الانتماء وبدلات الاشتراك.
جـ – عوائد الخدمات التي يؤديها المركز للمستفيدين منه في مجالات الانشطة كالسباحة وعرض الافلام وكذلك ريع المهرجانات والمباريات والاكشاك.
د – أية ايرادات اخرى بموافقة مجلس الادارة.
19 – تستلم الايرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز الرسمي يوقع عليها من قبل محاسب المركز ثم تسجل الايرادات والمصروفات في سجلات خاصة ولا يجوز للمحاسب ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يتجاوز الـ (100) دينار.
20 – حسابات المركز خاضعة للرقابة والتفتيش المالي.
21 – يصنف الاعضاء المنتمين الى المركز بالشكل الآتي :
أ – عضو طلائعي.
ب – عضو فتي.
جـ – عضو شاب.
22 – يشترط في العضو المنتمي للمركز ما يلي :
أ – ان يكون عراقيا أو من ابناء الامة العربية ويجوز قبول الاجانب بموافقة مدير شباب المحافظة.
ب – ان يجري ترشيحه عن طريق اللجنة المحلية لاتحاد الشباب في منطقته.
جـ – ملء استمارة طلب الانتماء الخاصة بذلك ويبلغ طالب الانتماء بنتيجة الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه الطلب.
23 – تخصص بطاقة لكل عضو تحتوي المعلومات الرئيسية للاستدلال العاجل ويزود بهوية خاصة.
24 – للعضو المنتمي للمركز ما يلي :
أ – ممارسة الانشطة المختلفة والمشاركة بفعاليات مركز الشباب والعمل على المساهمة الجادة في تطويرها واقتراح ما يتناسب مع واقع الحركة الشبابية في المنطقة.
ب – استعمال الآلات والادوات والمواد لاغراض ممارسة الانشطة المختلفة.
25 – تفرض العقوبات التالية على المخالفين من الاعضاء المنتمين للمركز :
أ – التنبيه.
ب – الانذار.
جـ – منع العضو من مزاولة النشاط والاشتراك في المسابقات ودخوله الى المركز مدة شهر واحد.
د – اسقاط العضوية نهائيا أو لمدة مؤقتة حسب تنسيب مجلس الادارة.
26 – تصدر الاوامر والمقررات التي تسهل تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
27 – تلغى تعليمات مراكز الشباب رقم (29) لسنة 1977 وتعديلها.
28 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب