عنوان التشريع: تعليمات رقم (7) لسنة 1979 الخاصة بضمان المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 296 لسنة 1976 (العاملين في الكويت) (ضمان اجتماعي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من مادة 8 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (296) لسنة 1976 المعدل. قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
يزود المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة (296) لسنة 1976 بدفاتر الضمان الاجتماعي لاغراض تسديد الاشتراكات وذلك بعد التثبت من الشروط الواردة في مادة 1 من القرار على النحو التالي :
أ – يقدم الشخص طلبا بشموله بالضمان وفق استمارة خاصة (استمارة طلب الشمول) المعدة لهذا الغرض.
ب – يصرح الشخص المضمون بأجره الشهري لاغراض تسديد الاشتراكات وذلك بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض وفقا لاحكام مادة 5 المعدلة من القرار على ان يثبت الاجر في الدفتر والبطاقة من قبل دائرة الضمان المختصة.
جـ – يستمر العمل بأصدار دفتر الضمان الاجتماعي وفق أرقام الضمان المخصصة خارج القطر من رقم (900001) الى (1000000) مليون حسب جدول تخصيص أرقام الضمان لدائرة الضمان في دولة الكويت، ولا يجوز استعمال أرقام الضمان الاجتماعي الملغية أو المجمدة.
مادة 2
في حالة صدور دفتري ضمان لمضمون واحد برقمين مختلفين يصار الى الغاء أحدهما على النحو التالي :
أ – يلغى الدفتر الصادر مؤخرا ويجمد رقمه في حالة كون كلا الدفترين خاليين من الاشتراكات وغير ملصقة فيهما الطوابع.
ب – يلغى الدفتر الخالي من الاشتراكات ويجمد رقمه اذا كان أحد الدفترين خاليا من الاشتراكات والآخر مسدد فيه الاشتراكات.
جـ – يلغى أحد رقمي الدفترين ويعتمد لهما رقم واحد ويلصق احدهما بالآخر اذا كان كلا الدفترين مسددة فيهما الاشتراكات ويطلب من صاحب العلاقة الاحتفاظ بالدفترين ويستمر بتسديد الاشتراكات في الدفتر المعتمد لحين تاريخ انتهاء العمل به (أي بعد اكمال مدة 18 شهر المخصصة لتسديد الاشتراكات في دفاتر الضمان).
مادة 3
في حالة صدور دفتري ضمان برقم واحد لشخصين يتم الرجوع الى استمارة طلب الشمول لكل شخص فاذا ظهر بأن تكرار الرقم ظهر بسبب نقل رقم الضمان من الاستمارة الى دفتر الضمان بصورة خاطئة ففي هذه الحالة يثبت الرقم الخطأ وتدوين الرقم الصحيح وتعزيز الصحيح بختم الدائرة والتوقيع، اما اذا ظهر بأن الرقم متكرر في استمارة طلب الشمول ففي هذه الحالة يلغى أحد الرقمين وذلك بشطب الرقم وتدوين رقم الضمان الجديد الذي يقتضي منحه للدفتر المشطوب رقمه وعلى ان يعزز الشطب بختم الدائرة والتوقيع ويصحح الرقم في استمارة طلب الشمول بتدوين الرقم الصحيح حسب الاصول وكذا الامر بالنسبة لبطاقة الحساب الشخصي آخذين بنظر الاعتبار اعتماد الدفاتر المسددة فيها الاشتراكات واجراء التصحيحات والالغاء على الدفاتر الخالية من الاشتراكات.
مادة 4
اصدار دفاتر الضمان بدل الضائع والممزق والمحروق.
أ – يطلب الى صاحب العلاقة تقديم طلب تحريري (بدون طابع) يوضح فيه الكيفية وبعد التأكد من استمارة طلب الشمول وبطاقة الحساب الشخصي العائدة له يزود بدفتر ضمان جديد تختم جميع صفحاته بعبارة (بدل ضائع) وتدون عبارة في حقل الملاحظات في بطاقة حسابه الشخصي ما يفيد صدور دفتر بدل ضائع.
ب – اذا كان دفتر الضمان المفقود مسددة فيه جميع الاشتراكات فأنه بعد اتخاذ الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه يزود المضمون بدفتر بدل ضائع ويطلب اليه أعادة تسديد الاشتراكات مع الاحتفاظ بحقه في مبالغ الاشتراكات المعاد تسديدها في حالة عثوره على الدفتر المفقود حيث يكون مسؤولا عن تسديد الاشتراكات ولا مجال قانوني خلاف ذلك في الوقت الحاضر أما اذا قدم المضمون الجزء الاول من دفتر ضمانه وقد اصابه التلف والتمزق أو تأثر بالنار واحترق جزءا منه واحتفظ المضمون بالاجزاء المتبقية منه ففي هذه الحالة يمكن الرجوع الى سجل مبيعات الطوابع اليومية والتثبت من شرائه الطوابع لغرض تسديده الاشتراكات وتزويده بدفتر ضمان جديد تثبت فيه مبالغ الاشتراكات وفق ما يتم التوصل اليه من سجل مبيعات الطوابع ويتم تثبيت الاشتراكات (الطابع وفئاتها) في صحيفة سجل احتساب الاشتراكات في دفتر الضمان الجديد وبطاقة حسابه الشخصي مع تدوين الملاحظات اللازمة في البطاقة أما بالنسبة للدفاتر المفقودة بعد تاريخ تجديدها وتثبيت الاشتراكات ومبلغها في بطاقة الحساب الشخصي أي الجزء الثاني من دفتر الضمان ففي هذه الحالة يزود المضمون بدفتر ضمان جديد ويثبت فيه (في صحيفة سجل احتساب الاشتراكات) مبلغ الاشتراكات التي كانت مسددة في دفتر الجزء الاول – ويكون المضمون مسؤولا عن الاشتراكات التي يدعي سدادها في الجزء الثاني ويحتفظ بحقه في اعادة مبالغ الاشتراكات في حالة عثوره على الدفتر المفقود.
جـ – لمدير عام المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الامتناع عن تسجيل كل الاشتراكات او بعضها لحساب العامل المضمون في سجلات المؤسسة اذا ثبت أن الفقدان أو الاتلاف قد وقع بسوء نية أو تعمد أو اهمال جسيم عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (4) من نظام تسديد الاشتراكات رقم 31 لسنة 1978.
مادة 5
تجديد الدفاتر وترصيد ونقل الاشتراكات.
يجدد دفتر الضمان عند انتهاء الصفحات المخصصة لتسديد الاشتراكات (الصاق الطوابع) ويزود المضمون بدفتر ضمان جديد يحمل نفس الرقم السابق ويكون جزءا ثانيا (رقم الضمان / 2) وذلك على النحو التالي :
أ – يلاحظ الاجر المصرح به من قبل المضمون لغرض التأكد من النسبة المئوية للاشتراك الواجب الدفع.
ب – تحسب الطوابع المسددة في الدفتر وينقل عددها وفئاتها الى الحقول المخصصة في كل من دفتر الضمان (صحيفة احتساب الاشتراكات) وبطاقة الحساب الشخصي ويدون ازاءها مبلغها وفق النموذج المرفق.
جـ – يؤخذ بنظر الاعتبار الاجر المصرح به من قبل المضمون قبل وبعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 356 لسنة 1978 القاضي بتعديل مادة 5 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 396 لسنة 1976 ومراعاة تواريخ الانتقال من فئة اجر الى فئة اعلى منها وفق استمارة أختيار الاجر لاغراض الاشتراكات حسب أحكام قرار 356 لسنة 1978 المذكور.
د – بعد عملية الاحتساب الواردة في الفقرة (ب) أعلاه تبطل الطوابع بالختم الخاص بأبطال الطوابع وينظم للمضون دفتر ضمان جديد (جزء ثاني) ويثبت في صحيفة سجل احتساب الاشتراكات عدد الطوابع ومبلغها التي كانت مسددة في الجزء الاول ويتم ذلك من قبل الموظف المختص.
هـ – بعد الانتهاء ترسل الدفاتر المحتسبة والمبطلة طوابعها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وترتب حسب تسلسل الارقام قدر المستطاع معززة بجدول بنسختين يتضمن اسم صاحب الدفتر ورقمه وفقا للاصول.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في 1 – 8 – 1979.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية