رئاسة لجنة الاراضي والاستيلاء في مصلحة ابي غريب الزراعية

      التعليقات على رئاسة لجنة الاراضي والاستيلاء في مصلحة ابي غريب الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رئاسة لجنة الاراضي والاستيلاء في مصلحة ابي غريب الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-11-30 00:00:00

السهام المستولى عليها في القطع المرقمة :
(1) من 1 – 30 عدا 2
(2) من 2/32 – 15/32
(3) من 3/34 – 23/34 عدا
مقاطعة 17 / الرضوانية الغربية ناحية اليوسفية
اجتمعت لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في مصلحة أبي غريب الزراعية برئاسة السيد شبر كمال احمد وعضوية كل من عبيد جدوع عبد الله العضو الزراعي وحميد رشيد جواد مفتش المساحة وكريم رشيد تركي ممثل الفلاحين في المنطقة لاصدار قرار تقدير المغروسات الخاص بالبساتين المرقمة من (1 – 30) عدا القطعة المرقمة 2 وافرازات القطعة 32 والمرقمة من ( 2 – 15) وافرازات القطعة 34 والمرقمة من ( 3 – 63) عدا 19 و20 و22 من المقاطعة 17/ الرضوانية الغربية التابعة لناحية اليوسفية والعائدة للمقرين نزيه ناجي السويدي واحمد عبد الغني الراوي وفزع الشنتير الجاسم وشكر محمود الناصر وحسين علي يحيى وصالح عبد الكريم يحيى وعيسى محمد سليم الزيبق ويوسف العرسان العلي وتوفيق يوسف السويدي المستولى عليها بموجب قراري الاستيلاء المرقمين (4) في 25 – 4 – 961 و(15) في 16 – 12 – 1961 الصادرين عن لجنة استيلاء بغداد الثانية والمكتسبين الدرجة القطعية بتاريخ 12 – 2 – 964 المبلغ بكتاب السكرتارية العامة / المناهج المرقم 611 في 15 – 3 – 1974.
عليه وبعد الاطلاع على محضر الكشف ليوم 12 – 8 – 1978 الصادر من هذه اللجنة وعلى كافة الاوليات تبين ما يلي :
أولا – القطع المدونة في أدناه والمرقمة من 1 – 30 عدا القطعة رقم (2) مقاطعة 17 / الرضوانية الغربية :
رقم القطعة مساحتها العمومية عدد المغروسات وانواعها قيمة الشجرة مقدار القيمة العمومية
بالدونم الواحدة بالدينار بالدينار
1 25/18/1 85 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 255
2 25/32/2 130 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /360
4 – /20/3 175 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /525
5 75/13/7 335 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /1005
6 25/16/3 165 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 495
7 25/6/5 230 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /690
8 50/6/5 235 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /705
9 25/23/2 134 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /402
10 75/9/2 107 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /321
11 50/24/9 458 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /1374
12 – /20/7 366 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /1089
13 25/15/2 80 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /240
14 25/21/3 178 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 534
رقم القطعة مساحتها العمومية عدد المغروسات وانواعها قيمة الشجرة مقدار القيمة العمومية
بالدونم الواحدة بالدينار بالدينار
15 25/16/1 52 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /156
16 – /20/3 184 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /552
17 – /14/2 115 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /345
18 75/14/ – 35 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /105
19 – /18/2 132 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /399
20 – /5/1 65 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – / 195
21 25/16/12 412 نخلة مثمرة نوع زهيدي – / 3 – / 1236
22 50/21/4 315 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – / 945
23 25/12/3 183 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – / 546
24 75/20/2 125 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /375
25 5/8/3 147 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /441
26 – /24/1 110 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /330
27 50/1/1 55 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /165
28 50/24/ – 42 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /126
29 25/17/ – 35 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /105
30 – /15/1 80 نخلة مثمرة نوع زهيدي – /3 – /240
– / 14289 دينارا المجموع
وبهذا يكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض للقطع أعلاه هو – /14298 دينارا موزعة بأعتبار 113799168000 منها 1562047200 سهما الى نزيه ناجي السويدي ويساوي 359/196 دينارا (مائة وستة وتسعون دينارا ومائتان وتسعة وخمسون فلسا) و2358019440 سهما الى أحمد عبد الغني الراوي ويساوي 267/296 دينارا (مائتنا وستة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وستون فلسا).
و2339859060 سهما الى فزع شنيتر الجاسم وتساوي 985/293 دينارا (مائتان وثلاثة وتسعون دينارا وتسعمائة وخمسة وثمانون فلسا).
و466477200 سهما الى شكر محمود الناصر وتساوي 609/58 دينارا (ثمانية وخمسون دينارا وستمائة وتسعة فلوس). و1916956608 سهما الى حسين علي يحيى وتساوي 851/240 دينارا (مائتان واربعون دينارا وثمانمائة وواحد وخمسون فلسا) و1146822768 سهما الى صالح عبد الكريم يحيى وتساوي 089/144 دينارا (مائة وأربعة وأربعون دينارا وتسعة وثمانون فلسا و234107840 سهما الى عيسى محمد سليم الزيبق وتساوي 896/294دينارا) مائتان وأربعة وتسعون دينارا وثمانمائة وستة وتسعون فلسا).
ثانيا – القطع المدونة والمفرزة من القطعة 32 مقاطعة 17 / الرضوانية الغربية :
رقم القطعة مساحتها العمومية عدد المغروسات وانواعها قيمة الشجرة مقدار القيمة العمومية
بالدونم الواحدة بالدينار بالدينار
2/32 – / – /8 141 نخيل زهدي مثمر – /3 – /423
3/32 – / – /25 292 نخيل زهدي مثمر – /3 – /876
4/32 – /20/28 95 نخيل زهدي مثمر – /3 – /285
5/32 – / – /8 102 نخيل زهدي مثمر – /3 – /306
6 /32 – / – /8 6 نخيل زهدي مثمر – /3 – /18
7 /32 – /10/6 33 نخيل زهدي مثمر – /3 – /99
8 /32 – /20 – /12 23 نخيل زهدي مثمر – /3 – /69
9 /32 / – /48 285 نخيل زهدي مثمر – /3 – /1755
10 /32 – /15/41 626 نخيل زهدي مثمر – /3 – /678
11 /32 – /5/3 100 نخيل زهدي مثمر – /3 – /300
12 /32 – / – /9 325 نخيل زهدي مثمر – /3 – /975
13 /32 – /20/12 89 نخيل زهدي مثمر – /3 – /267
14 /32 – /15/9 38 نخيل زهدي مثمر – /3 – /114
15/32 – / – /16 253 نخيل زهدي مثمر – /3 – /759
– /8124 دينار المجموع

المحتوى 1
وبهذا يكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض للقطع اعلاه هو – /8124 دينارا موزعة بأعتبار 33242 منها 3000 سهما الى عيسى محمد سليم الزيبق ويساوي 168/733 دينارا (سبعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ومائة وثمانية وستون فلسا) و4621 سهما الى شكر المحمود الناصر ويساوي 324/1120 دينارا (الف ومائة وعشرون دينارا وثلثمائة واربعة وعشرون فلسا) و4621 سهما الى يوسف العرسان العلي ويساوي 324/1120 دينارا (الف ومائة وعشرون دينارا وثلثمائة واربعة وعشرون فلسا) و9000 سهما الى فزع الشنيتر الجاسم ويساوي 506/2190 دينارا (الفان ومائة وتسعون دينارا وخمسمائة وستة فلوس) و6000 سهما الى توفيق يوسف السويدي ويساوي 337/1466 دينارا (الف وأربعمائة وستة وستون دينارا وثلثمائة وسبعة وثلاثون فلسا) و1510 سهما الى حسين علي يحيى ويساوي 028/360 دينارا (ثلاثمائة وستون دينارا وثمانية وعشون فلسا). و2490 سهما الى صالح عبد الكريم يحيى ويساوي 531/608 دينارا (ستمائة وثمانية وخمسمائة وواحد وثلاثون فلسا) و2000 سهما الى أحمد عبد الغني الراوي ويساوي 779/488 دينارا (أربعمائة وثمانية وثمانون دينارا وسبعمائة وتسعة وسبعون فلسا).
ثالثا – القطع المدونة ادناه والمفرزة من القطعة 34 مقاطعة 17 / الرضوانية الغربية :
رقم القطعة مساحتها العمومية عدد المغروسات وانواعها قيمة الشجرة مقدار القيمة العمومية الملاحظات
بالدونم الواحدة بالدينار بالدينار
34/34 – /20/4 119 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 357
4/34 – /10/22 283 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /849
5/34 – /20/28 139 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /417
6 /34 – /10/6 45 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /135
7 /34 – /15/3 75 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /225
8/34 – /15/3 33 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /66 نوع النخيل رديئة
9 /34 – / – /8 33 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /99
10 /34 – /20/4 49 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /147
11 /34 – /15/9 90 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /270
12/ 34 – /10/6 14 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /42
13 /34 – /20/4 25 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /75
14 /34 – /5/9 47 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 141
15 /34 – /5/3 4 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /8 نوعية النخيل رديئة
16 /34 – /15/9 161 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /483
17 /34 – /5/3 51 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – /153
18 /34 – /10/38 293 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 876
21 /34 – / – /32 56 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 168
23 /34 – /5/11 65 نخلة مثمرة نوع زهدي – /3 – / 195
– / 4706 دينارا
المجموع
وبهذا يكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض للقطع أعلاه هو – /4706 دينارا موزعة باعتبار 28415490 منها 1892963 سهما الى عيسى محمد سليم الزيبق ويساوي 500 / 313 دينارا (ثلثمائة وثلاثة عشر دينارا وخمسمائة فلسا و2807752 سهما الى شكر محمود الناصر ويساوي 002/465 دينارا و5307752 سهما الى يوسف العرسان العلي ويساوي 037/870 دينارا (ثمانمائة وسبعون دينارا وسبعة وثلاثون فلسا). و5391690 سهما الى توفيق يوسف السويدي ويساوي 938/892 دينارا (ثمانمائة وأثنان وتسعون دينارا وتسعمائة وثمانية وثلاثون فلسا) و1734408 سهما الى حسين علي يحيى ويساوي242/287 دينارا (مائتان وسبعة وثمانون دينارا ومائتان وأثنان واربعون فلسا) و146159سهما الى صالح عبد الكريم يحيى ويساوي 819 /180(مائة وثمانون دينارا وتسعة عشر فلسا). و2297229 سهما الى أحمد عبد الغني الراوي ويساوي 452/380 دينارا (ثلثمائة وثمانون دينارا واربعمائة وأثنان وخمسون فلسا).
رابعا – وبناء على ما تقدم يكون المجموع الكلي للقيمة التقديرية للبساتين المذكورة في الحقول السابقة هي – /27128 (سبعة وعشرون الفا وثمانية وعشرون دينارا). منها 259/196 دينارا لنزيه ناجي السويدي و498/1165 دينارا لاحمد عبد الغني الراوي و491/2484 دينارا لفزع الشنيتر الجاسم و935/1643 دينارا لشكر محمود الناصر و121/888 دينارا لحسين علي يحيى و439/933 دينارا لصالح عبد الكريم يحيى و564/1341 دينارا لعيسى محمد سليم الزيبق و275/2359 دينارا لتوفيق يوسف السويدي و361/1990 دينارا ليوسف العرسان العلي كل بنسبة سهامه المستولى عليها من البساتين المذكورة اعلاه.
خامسا – صدر القرار غيابيا وفقا للاصول استنادا الى أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه والبيان رقم 13 لسنة 1975 الصادر عن المجلس الزراعي الاعلى قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ممثل الفلاحين مفتش المساحة العضو الزراعي رئيس اللجنة