عنوان التشريع: قرار رقم 1284 اعفاء مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي من اجور الهاتف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1284
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/1979 ما يلي :
1 – تعفى من أجور الهاتف جميع مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي في داخل القطر.
2 – يتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة