قرار رقم 1284 اعفاء مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي من اجور الهاتف

      التعليقات على قرار رقم 1284 اعفاء مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي من اجور الهاتف مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1284 اعفاء مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي من اجور الهاتف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1284
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/1979 ما يلي :

1 – تعفى من أجور الهاتف جميع مقرات ومنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي في داخل القطر.
2 – يتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة