قرار رقم 1271 تعديل درجات عمال شركة النفط الوطنية العراقية

      التعليقات على قرار رقم 1271 تعديل درجات عمال شركة النفط الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1271 تعديل درجات عمال شركة النفط الوطنية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1271
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1979 ما يلي :

اولا – يعتبر موظفا كل من كان يعمل وقت نفاذ هذا القرار (بصفة عامل) بعنوان وارد في الجدول رقم (2) الملحق بنظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل أو الجدول المرفق بهذا القرار من منتسبي شركة نفط العراق المحدودة (المؤممة) لغاية 1 – 3 – 1973 وشركة نفط البصرة المحدودة (المؤممة) لغاية 8 – 12 – 1975 ومؤسسة الف / العراق لغاية 30 – 6 – 1977 ولا يزال مستمرا في الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية وتطبق عليهم كافة أحكام الانظمة والتعليمات النافذة في الشركة المذكورة وفق الاسس التالية :
1 – يثبت حملة شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق كموظفين وفقا لاحكام نظام الخدمة في الشركة وتحتسب رواتبهم في ضوء خدماتهم التي أمضوها في الشركات المذكورة أعلاه ومراكز الخدمات الاجتماعية التابعة لها أو في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي وفقا للشهادة المدرسية التي تتيح لهم راتبا أفضل.
2 – يثبت حملة شهادة الدراسة المتوسطة فما فوق بالعناوين الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بنظام الخدمة في الشركة أو بالعناوين الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار ويجوز نقلهم ضمن العناوين الواردة في الجدولين المذكورين.
3 – يراعى عند تحديد الراتب الاسمي وفقا للبند (1) أعلاه الحدود العليا للوظائف التي يتم تثبيتهم فيها.
4 – يعامل من لا يحمل أية شهادة دراسية معاملة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لاغراض تحديد الراتب بعد طرح مدة (6) ست سنوات من خدماته. ويستثنى من ذلك حصولهم على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل.
5 – تحدد عناوين وظائف المشمولين بأحكام البند (1) من حملة شهادة الدراسة الابتدائية أو من غير حملتها بالعناوين المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار ولا يجوز نقلهم ضمن هذه العناوين فقط في الجدول رقم (2) الملحق بنظام الخدمة في الشركة الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة.
6 – تعتبر العناوين الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار خاصة بالمشمولين بأحكام الفقرة (أولا).
7 – لكل عامل من العمال المشمولين بأحكام الفقرة (اولا) ان يختار بين التعيين كموظف وتحديد راتبه وفقا لاحكام هذا القرار، دون ان يكون له حق الاعتراض على تحديد الراتب، أو الاستمرار في الخدمة بصفة عامل، ولا يجوز له استعمال حقه في هذا الاختيار أكثر من مرة واحدة.
ثانيا – يعفى منتسبو مؤسسة الف / العراق الذين عينوا كموظفين في شركة النفط الوطنية العراقية أو الدوائر ومؤسسات الدولة الاخرى بموجب القانون رقم (88) من فروقات الرواتب التي ترتبت بحقهم للفترة من 1 – 7 – 1977 ولغاية صدور الاوامر الادارية القاضية بتعيينهم كموظفين لدى الجهات المذكورة ويستثنى من ذلك الذين تركوا العمل في الشركة أو الدوائر والمؤسسات المذكورة دون موافقتها.
ثالثا – لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
جدول عناوين الوظائف الخاصة
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
كاتب
كاتب طابعة
كاتب / كاتب طابعة
كاتب طابعة بلغة واحدة
ناسخ خرائط 18 125
خطاط
مدارية أطفال
معاون أمين (مأمور ) مخزن
كاتب طابعة بلغتين
كاتب أقدم
مساعد أراضي
مراقب أقدم أرزاق
محقق حوادث
مأمور / مراقب (بدالة، برق، تلكس، لاسلكي) 28 128
مساعد مدرب
مساعد مختبر طبي
مساعد مركب اسنان / فني اسنان
مضمد
ممرضة
أمين (مأمور) مخزن (مأمور مخزن أقدم / رئيس
مخزن).
معاون أمين صندوق
محلل خزين
رسام
معاون مساح
طباع (خرائط – مطبعة)
كيال نفط
مراقب نادي / مركز ترفيه
مراقب مطعم (ارزاق / أعاشة / منطقة)
مراقب أقدم الصحة العامة / مكافحة الملاريا
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
رئيس كتاب
سكرتير / كاتب اختزال
مراقب أقدم طباعة
مراقب أقدم العاب
مراقب أقدم طيران
مراقب أقدم (بدالة) برق، تلكس، لاسلكي)
مدرب
فاحص نماذج نفطية
محلل طبي
مركب اسنان
مضمد أقدم
رئيس مضمدين
مساعد صيدلي 50 125
رئيسة ممرضات
مأمور مذخر أدوية
أمين صندوق
مأمور دفع الرواتب والاجور
رسام أقدم
مساح
مصور
مترجم
مراقب أقدم حركة النفط (الموانيء العميقة)
كيال نفط أقدم
مساح كميات
مراقب شحن
مراقب أقدم أعاشة
مراقب أقدم حدائق
مراقب أقدم شحن
مراقب أقدم تصدير