عنوان التشريع: قرار رقم 1265 اعتبار الرعايا العرب مقيمين لاغراض ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1265
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1979 ما يلي :
1 – يعتبر رعايا الدول العربية الذين يعملون لدى شخص طبيعي أو معنوي في العراق مقيمين لاغراض قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل مهما تكن مدة أقامتهم.
2 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص المشمولين بالفقرة (1) أعلاه.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة