عنوان التشريع: قرار رقم 1261 فك ارتباط مصلحة اسالة ماء بغداد من مؤسسة الماء والمجاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1261
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1979 ما يلي :
1 – يفك أرتباط كل من مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري العامة من المؤسسة العامة للماء والمجاري، وترتبط بأمانة العاصمة بكافة منتسبيها وحقوقها والتزاماتها وعقاراتها وموجوداتها وتخصيصاتها المالية.
2 – يعاد العمل بقانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 وقانون مصلحة أسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبهما.
3 – يحتفظ منتسبو المصلحتين الوارد ذكرهما أعلاه بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القرار.
4 – تبدل تسمية ( مصلحة المجاري العامة) وتسمى (مصلحة مجاري بغداد).
5 – لا يعتد بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
6 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة