عنوان التشريع: قرار رقم 1255 احلال وزير النفط محل رئيس هيئة تسويق النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1255
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-25 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1979 ما يلي :
1 – يحل وزير النفط محل رئيس هيئة تسويق النفط وسكرتير عام لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات أينما ورد ذلك في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقم 291 في 19 – 3 – 1974 و1075 في 6 – 10 – 1976 و911 في 14 – 8 – 1977.
2 – يخول وزير النفط صلاحية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1437 في 31 – 10 – 1978.
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة