عنوان التشريع: قرار رقم 1250 شطب مبلغ من سجلات وزارة التربية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1250
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-25 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1979 ما يلي :
1 – تشطب من سجلات وزارة التربية الكتب المدرسية الملغاة المبينة تفاصيلها في القوائم المرفقة بهذا القرار البالغ مجموع اثمانها (240/237457) مائتان وسبعة وثلاثون الفا وأربعمائة وسبعة وخمسون دينارا ومائتان واربعون فلسا وتودع هذه الكتب الى معمل الورق في البصرة للافادة منها لاغراضه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة