قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلبينية الموقع فيها في بغداد في 22/3/1979 رقم (128) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلبينية الموقع فيها في بغداد في 22/3/1979 رقم (128) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلبينية الموقع فيها في بغداد في 22/3/1979 رقم (128) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-30 00:00:00

مادة 1
يصدق أتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلبينية الموقع عليه
في بغداد بتاريخ 22 – 3 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلبينية في عقد أتفاق لتسيير النقل بينهما وفيما وراء أقليميهما فقد جرى في بغداد بتاريخ 22/3/1979 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين ولاجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.