قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-30 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (6) من مادة 4 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978:
(وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية أو زيارة العتبات المقدسة).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة.
فقد شرع هذا القانون.