قانون تصديق الرسالة المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 29/6/1979 رقم (125) لسنة 1979

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالة المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 29/6/1979 رقم (125) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-27 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسالة المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، الموقع عليها في موسكو بتاريخ 29 – 6 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لقيام البنك المركزي العراقي وبنك التجارة الخارجية السوفيتي بالاتفاق على اطلاق ارصدة الحسابات كل ربع سنة بدلا من كل سنة فقد تم الاتفاق على استبدال مادة 2من بروتوكول التبادل التجاري الموقع عليه في 25 – 6 – 1974 بالنص الوارد في الرسالة المتبادلة الموقع عليها في موسكو بتاريخ 29 – 6 – 1979 واعتبار هذا التعديل نافذ المفعول أعتبارا من 20 – 6 – 1978.

أضف تعليقك