قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979

عنوان التشريع: قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-26 00:00:00

الباب الاول
أهداف القانون وأسسه

مادة 1
يهدف قانون الاشراف العدلي الى ما يلي :
اولا – ضمان قيام المحاكم وأجهزة العدل بواجباتها في تطبيق القوانين وأحترام مضامينها لتحقيق العدالة بروح تستوعب أهداف الثورة ومرحلة البناء الاشتراكي في القطر.
ثانيا – الوقوف على مدى مواظبة القضاة وموظفي اجهزة العدل في حسم الامور المعروضة عليهم من حيث حسن الاداء والسرعة في الانجاز.
ثالثا – التعرف على ما يعترض المسيرة العدلية من معوقات وما يقع فيه منتسبو أجهزة العدل من أخطاء واقتراح الحلول الكفيلة بعلاجها.
رابعا – متابعة تنفيذ خطط وزارة العدل لتطوير اجهزتها وأتاحة الفرصة لوقوفها على معوقات العمل وما يصادفه منتسبوها من صعوبات ومشاكل.
خامسا – تشخيص العناصر الكفوءة ذات الصفات المميزة تمهيدا لاحلالها في المراكز التي تناسبها.

مادة 2
يعتمد قانون الاشراف العدلي في تحقيق أهدافه الاسس التالية.
اولا – ارشاد وتوجيه القضاة وموظفي اجهزة العدل لاتباع افضل الصيغ في اداء واجباتهم.
ثانيا – الرقابة على حسن الاداء وتقيم الجهد المؤدى، والتنبيه الى الاخطاء والسلبيات التي قد تقع اثناء العمل، واقتراح اسلوب معالجتها وسبل تجنبها.
ثالثا – الوقوف على مدى حرص منتسبي اجهزة العدل في المحافظة على الاموال التي في عهدتهم أو التي تقع تحت أشرافهم.
رابعا – تقييم كفاءة اجهزة العدل في انجاز أعمالها، وتقديم المقترحات والتقارير التي تساعد على تطورها نحو الافضل.
خامسا – عقد الندوات الدورية مع منتسبي اجهزة العدل لمناقشة اسلوب العمل وتذليل المعوقات.

الباب الثاني
هيئة الاشراف العدلي
الفصل الاول
تكوين الهيئة

مادة 3
اولا – تشكل في وزارة العدل هيئة للاشراف العدلي ترتبط بوزير العدل يكون مقرها في بغداد، تتألف من رئيس ونائبي رئيس وعدد كاف من المشرفين العدليين.
ثانيا – أ – يختار الوزير رئيس الهيئة من بين قضاة الصنف الاول ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والادارية أو شغل وظيفة مشرف عدلي أو رئاسة احدى دوائر مركز الوزارة، أو رئاسة أحد أجهزة العدل، عدا المحاكم، أو رئاسة محكمة استئناف أو نيابة رئيس محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنة في أي منها، ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري.
ب – يكون راتب رئيس الهيئة مائتين وعشرين دينارا.
ثالثا – يختار الوزير نائبين لرئيس الهيئة من بين المشرفين العدليين على أن يكون أحدهما في الاقل من القضاة.
رابعا – يختار الوزير المشرف العدلي من بين قضاة الصنفين الاول والثاني ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والادارية وأشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو عضو هيئة محكمة استئناف أو رئيس محكمة كبرى أو ممن عرف من بين هذين الصنفين بنشاط فقهي وقضائي متميز، ويتم نقله الى الهيئة بقرار من مجلس العدل.
خامسا – أ – يجوز انتداب المدعي العام من الصنف الاول أو الثاني ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والادارية لوظيفة مشرف عدلي للاشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم – مع احتفاظه بصفة العضوية في الادعاء العام وجميع حقوقه فيها، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل بناء على اقتراح من الوزير.
ب – يجوز تعيين عدد من المشرفين العدليين للاشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم والادعاء العام – من بين موظفي الوزارة من الدرجة الاولى الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والادارية على ان لا تقل خدمتهم في أجهزة الوزارة عن عشر سنوات متصلة، ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير.
جـ – لا يمارس المشرف العدلي من غير القضاة والمدعين العامين أعماله الا بعد حلفه اليمين التالية أمام مجلس العدل” أقسم بالله أن أقوم بأعمالي بصدق وأمانة وبما يتفق مع أهداف الثورة في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد”.

مادة 4
عند غياب رئيس الهيئة ينوب عنه اقدم نائبيه من القضاة عند التعيين كنائب رئيس.

مادة 5
أولا – يحتفظ رئيس الهيئة والمشرف العدلي من القضاة بصفته القضائية وكافة حقوقه فيها.
ثانيا – يمنح المشرف العدلي من غير القضاة المخصصات القضائية.

مادة 6
يجوز بأمر من الوزير ان يكون مقر المشرف العدلي في مركز احدى المناطق الاستئنافية أو المحافظات ويرتبط برئيس الهيئة.

مادة 7
يلتزم المشرف العدلي بما يلي :
اولا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من أفشائها لحقوق ضرر بالدولة أو الاشخاص ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
ثانيا – المحافظة على كرامة وظيفته والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.

مادة 8
يتقاضى رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرفون العدليون مخصصات اشراف بنسبة 20٪ من رواتبهم الاسمية وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.

مادة 9
يستحق رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرفون العدليون عند الايفاد اجور المنام من الدرجة الاولى مع وجبات الطعام وأجور السفر في ضوء القوائم المقدمة من قبلهم معززة بتوقيعهم.

المحتوى 1
الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة

مادة 10
اولا – تشكل في مقر هيئة الاشراف العدلي لجنتان، مهمتهما دراسة تقارير المشرفين العدليين، تتألف كل منهما من رئيس الهيئة وعضوية احد نائبيه ومشرف عدلي.
ثانيا – يتم تسمية اعضاء اللجنتين في بداية كل سنة بأمر من الوزير بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
ثالثا – تدرس تقارير المشرفين العدليين القضاة والمدعين العامين من قبل اللجنة التي اعضاؤها من المشرفين العدليين القضاة.

مادة 11
اولا – يشكل في مقر هيئة الاشراف العدلي مكتب للمتابعة مهمته متابعة توصيات لجنتي الدراسات تحت اشراف رئيس الهيئة.
ثانيا – يدير المكتب موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، ويضم عددا كافيا من الموظفين.
ثالثا – يقدم مدير المكتب تقريرا كل ثلاثة أشهر، الى رئيس الهيئة عن سير اعمال المكتب.

مادة 12
اولا – يشكل في مقر هيئة الاشراف العدلي مكتب سكرتارية يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويضم عددا كافيا من الموظفين.
ثانيا – يمارس المكتب تنظيم الامور المحاسبية وشؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسين سير اعمال الهيئة.
ثالثا – توزع الاعمال بين موظفي المكتب بأوامر يصدرها رئيس الهيئة.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
الفرع الاول
الرقابة والاشراف

مادة 13
تختص هيئة الاشراف العدلي بالرقابة والاشراف على أعمال :
اولا – المحاكم المرتبطة بوزارة العدل عدا محكمة التمييز.
ثانيا – الادعاء العام.
ثالثا – أجهزة العدل الاخرى عدا مركز الوزارة ومجلس شورى الدولة.
رابعا – الموظفين المخولين سلطة قضائية.

مادة 14
اولا – يجري الاشراف بشكل دوري على ان لا يقل عن مرتين في السنة.
ثانيا – لا تقل مدة الاشراف على اعمال المحاكم أو الدوائر العدلية لكل محافظة عن خمسة عشر يوما.

مادة 15
اولا – يوزع العمل بين المشرفين العدليين وفق منهاج يعده رئيس الهيئة في بداية كل سنة ويصادق عليه الوزير.
ثانيا – يؤخذ تخصص المشرف العدلي بنظر الاعتبار عند اعداد المنهاج.
ثالثا – لرئيس الهيئة ان يكلف احد المشرفين بزيارة احدى المحاكم أو الدوائر العدلية للاطلاع على أعمالها أو أعمال أي من قضاتها أو موظفيها.
رابعا – لوزير العدل أن يوفد مشرفا عدليا أو أكثر بمهمة معينة تتعلق بأمور تحقيقية أو بالاشراف على احدى المحاكم أو دوائر العدل أو على أي من قضاتها أو موظفيها، ويرفع المشرف في هذه الحالة تقريره الى الوزير مباشرة.
خامسا – أ – يقوم رئيس الهيئة بزيارات تفقدية لرئاسات المناطق الاستئنافية ورئاسة الادعاء العام والمديريات العامة في أجهزة وزارة العدل لغرض التداول في مسيرة العمل وان يقدم تقاريره بشأنها الى الوزير مباشرة.
ب – لرئيس الهيئة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد نائبيه للقيام بهذه الزيارات.

مادة 16
أولا – تعقد في مركز كل منطقة استئنافية ندوة خلال الفصل الاول من السنة لمناقشة خطة العمل والمقترحات الكفيلة برفع كفاءة منتسبي اجهزة العدل وحسن الاداء وسرعة الانجاز وبحث المعوقات وسبل معالجتها ويتم عقد الندوة على الوجه التالي :
أ – الندوة القضائية – يشارك فيها رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرفون العدليون المختصون بالاشراف على أعمال محاكم المنطقة الاستئنافية ويحضرها رئيس الاستئناف ونوابه ورؤساء المحاكم الكبرى والقضاة الاول والمدعي العام ونوابه.
ب – الندوة العدلية – يشارك فيها رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرفون العدليون المختصون بالاشراف على اعمال أجهزة العدل في المنطقة الاستئنافية ويحضرها رؤساء الاجهزة ومدراء ورؤساء دوائر العدل العاملون ضمن حدود منطقة الاستئناف.
جـ – لرئيس هيئة الاشراف العدلي أن ينيب عنه احد نائبيه حسب مقتضى الحال للاشتراك في الندوة.
ثانيا – تتولى رئاسة هيئة الاشراف العدلي تنظيم ندوة بأشراف وزير العدل، تعقد في بغداد خلال الفصل الاول من كل سنة، يشترك فيها رئيس محكمة التمييز ونوابه ورؤساء الهيئات التمييزية ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم ورؤساء اجهزة العدل الاخرى، ويدعى اليها رؤساء المحاكم الكبرى والقضاة الاول والمدعون العامون ومدراء دوائر العدل في المحافظات للمداولة والمناقشة في مسيرة اجهزة العدل وتقديم ما لديهم من آراء ومقترحات وحلول.

المحتوى 2
الفرع الثاني
التحقيق في الشكاوى

مادة 17
أولا – لرئيس الهيئة أو بأمر من الوزير ان يكلف احد المشرفين العدليين بأجراء التحقيق في أية شكوى، وأن كان مقدمها مجهولا، متى كانت مشتملة على وقائع جديرة بالتحقيق.
ثانيا – أ – للمشرف العدلي عند قيامه بمهمة الرقابة والاشراف، قبول الشكاوى بكل ما له علاقة بالاعمال القضائية والعدلية واجراء التحقيق فيها ان اقتضى الامر ذلك، وان يعرض على رئيس الهيئة النتائج التي يتوصل اليها.
ب – اذا كانت الشكوى مقدمة ضد قاض أو مدير عام فعلى المشرف العدلي الحصول على أذن من الوزير بواسطة رئيس الهيئة قبل البدء في التحقيق.
ثالثا – للمشرف العدلي القيام بالتحقيق اذا تبين له عند قيامه بمهمة الرقابة والاشراف أن هناك اختلاسا أو تقصيرا متعمدا في الواجب من قبل أي من موظفي المحاكم أو أجهزة العدل، على ان يخبر رئيس الهيئة بذلك فورا، واذا تعلق الامر بقاض أو مدير عام عليه الحصول على اذن من الوزير بواسطة رئيس الهيئة قبل البدء في التحقيق.

مادة 18
للمشرف العدلي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بأجراءات التحقيق.

مادة 19
اولا – للمشرف العدلي تنحية أي موظف من الخاضعين للاشراف عن عمله، مؤقتا، عدا القضاة ورؤساء أجهزة العدل والمدعين العامين ونوابهم، وذلك في الحالات التالية :
أ – عند ظهور اختلاس أو الامتناع عن بيان محتويات الصناديق أو فتحها.
ب – عند الامتناع عن اعطاء الاجوبة وتقديم السجلات والاضابير والاوراق التي يطلب المشرف العدلي الاطلاع عليها.
ثانيا – على المشرف العدلي ان يخبر رئيس الهيئة ورئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف هاتفيا أو برقيا بذلك وله أن يصدر أمرا تحريريا بالتنحية يعطي نسخة منه للمراجع المختصة.
ثالثا – يبقى أمر التنحية نافذا لحين زوال أسبابه أو لنتيجة التحقيق ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك.

الباب الثالث
الرقابة والاشراف
الفصل الاول
اجراءات عامة

مادة 20
للمشرف العدلي في سبيل انجاز مهمته في الرقابة والاشراف أن يطلب أي سجل أو أضبارة أو ورقة ليطلع عليها، وله أن يستوضح شفهيا أو تحريريا عن أي أمر، وعلى مسؤولي المحاكم ودوائر العدل وغيرهم من منتسبيها أن يساعدوه في أداء مهمته وأن يقدموا له البيانات والمعلومات والايضاحات التي يطلبها منهم، ومن يمتنع عن ذلك يعتبر مخالفا لواجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة لها قانونا.

مادة 21
اولا – يتداول المشرف العدلي مع القاضي أو رئيس الدائرة بصدد ملاحظاته عن كيفية سير العمل وأسلوب توزيعه على العاملين في المحكمة أو الدائرة لتلافي مواطن الخلل أو المعوقات.
ثانيا – يجوز للمشرف العدلي توجيه العاملين في المحاكم ودوائر العدل الى الاسلوب الصحيح في أنجاز العمل بما يتفق وأحكام القوانين والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 22
لا يجوز للمشرف العدلي مناقشة القاضي في موضوع ما زال معروضا عليه أو توجيهه تصريحا أو تلميحا للفصل فيه على وجه معين.

الفصل الثاني
الرقابة والاشراف على المحاكم

مادة 23
تتناول الرقابة والاشراف على أعمال المحاكم الجانبين الاداري والقانوني.

مادة 24
يقوم المشرف العدلي عند أشرافه على الجانب الاداري من أعمال المحاكم بما يلي :
أولا – ملاحظة سير العمل ومدى أشراف القاضي على أعمال منتسبي المحكمة والتزامهم بأحكام القوانين والاوامر والدوام الرسمي، وما أذا كان العمل قد وزع عليهم بأوامر ادارية، وهل يتناسب عدد العاملين فيها مع حجم أعمالها ومدى أنتظام سجلاتها وأضابيرها.
ثانيا – ملاحظة الابنية والاثاث وكفايتها، ومدى حرص الموظفين على العناية بها، وبالاموال التي تقع تحت أشرافهم.
ثالثا – بيان أنطباعه عن القاضي والموظفين في منطقة عملهم.

مادة 25
يقوم المشرف العدلي عند أشرافه على الجانب القانوني من أعمال المحاكم بما يلي :
أولا – يحضر جانبا من المرافعات للوقوف على أسلوب القاضي في أدارة الجلسة وعلانيتها ومراعاته التسلسل في رؤية الدعاوى وفق الجدول المعلن، ومدى استيعابه لمواضيع الدعاوى المعروضة عليه والجهد الذي يبذله في رؤيتها.
ثانيا – الوقوف على مدى التزام القاضي بأحكام القانون في تفهيم الاحكام والقرارات.
ثالثا – دراسة عدد من الدعاوي المحسومة وقيد النظر للوقوف على نشاط القاضي الفقهي والقانوني، وعما اذا كانت الاحكام التي أصدرها مشتملة على اسباب الحكم، والاوجه التي حملته على قبول أو رد الدفوع التي أوردها الخصوم، والمواد القانونية التي استند اليها، وما اذا تضمنت مباديء جديرة بالتقدير.
رابعا – الوقوف على ما تم انجازه من الدعاوى المسجلة خلال السنة الى تاريخ الاشراف، والمدورة من السنين السابقة، وسبب عدم انجاز ما تبقى منها.

مادة 26
يقوم المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب القانوني من أعمال التحقيق بما يلي :
أولا – الوقوف على عدد الاوراق التحقيقية المسجلة خلال السنة الى تاريخ الاشراف، وما دور من السنين السابقة، وما أنجز منها وما لم ينجز، وأسباب عدم الانجاز ومعوقاته.
ثانيا – دراسة عدد كاف من الاوراق التحقيقية المنجزة وقيد التحقيق للوقوف على كفاءة القاضي القانونية ومدى متابعته لاجراءات التحقيق فيها وأشرافه على أعمال القائمين بها.

المحتوى 3
الفصل الثالث
الرقابة والاشراف على أجهزة العدل الاخرى والموظفين
المخولين سلطات قضائية

مادة 27
يقوم المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب الاداري من اعمال أجهزة العدل الاخرى بأتباع حكم المادة (24) من هذا القانون.

مادة 28
يقوم المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب القانوني من أعمال الادعاء العام بملاحظة ما يلي :
أولا – مدى قيام المدعين العامين ونوابهم بالواجبات المناطة بهم وفق القانون.
ثانيا – الاسلوب الذي يتبعونه في تحريك الدعوى بالحق العام ومدى متابعتهم لها.
ثالثا – دراسة عدد كاف من مطالعاتهم المقدمة أمام محاكم الجزاء أو التحقيق أو الهيئات القضائية الاخرى للوقوف على ما تضمنته من مناقشات قانونية أو فقهية وآراء جديرة بالتقدير.
رابعا – مدى متابعتهم القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والجزاء ومراجعتهم طرق الطعن بشأنها ومتابعة تنفيذها.
خامسا – أ – مدة رقابة رئاسة الادعاء العام على أعمال المدعين العامين ونوابهم.
ب – مدى قيام هيئات ودوائر رئاسة الادعاء العام بالواجبات المناطة بها وفق القانون.

مادة 29
يقوم المشرف العدلي عند أشرافه على الجانب القانوني من أعمال دوائر التنفيذ بما يلي :
اولا – الوقوف على عدد الاحكام والمحررات التنفيذية المسجلة خلال السنة الى تاريخ الاشراف والمدورة من السنين السابقة وما تم أنجازه منها وما هو قيد التنفيذ، وأسباب التأخير ان وجدت، ومدى مطابقة الاجراءات التنفيذية المتخذة فيها لاحكام القانون.
ثانيا – دراسة عدد من معاملات الحجز وبيع الاموال للوقوف على سلامة اجراءاتها.
ثالثا – الاطلاع على عدد من القرارات الصادرة بحبس المدنيين لملاحظة تناسب مددها وحالة كل منهم والدين المنفذ عليه.
رابعا – الوقوف على مدى التزام الدائرة بصرف الامانات لمستحقيها، بالاطلاع على عدد لم يتم صرفه منها، يختاره المشرف العدلي من سجل الامانات.

مادة 30
يلاحظ المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب القانوني من أعمال الكتاب العدول ما يلي :
اولا – صحة اجراءات التنظيم والتوثيق من خلال الاطلاع على عدد كاف منها.
ثانيا – سلامة السجلات وكيفية مسكها وخلوها من الحك والشطب والتحشية والفراغ.
ثالثا – صحة اجراءات وضع الحجز على العقار المقدم من مالكه ضمانا لاداء مبلغ الكفالة من خلال اطلاعه على عدد كاف منها.
رابعا – سلامة اجراءات قبول الودائع والسندات وتسليمها من خلال اطلاعه على عدد كاف منها.
خامسا – كيفية حفظ السجلات والسندات المصورة أو المستنسخة.

مادة 31
اولا – يقوم المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب القانوني من أعمال مديرية التسجيل العقاري العامة بملاحظة مدى أنتظام أعمالها، ورقابتها على أعمال الدوائر التابعة لها.
ثانيا – يقوم المشرف العدلي عند أشرافه على الجانب القانوني من اعمال دوائر التسجيل العقاري بملاحظة :
أ – انجاز المعاملات بشكل سليم موافق للقانون، وخلال فترة تتناسب وطبيعتها، وللمشرف العدلي في هذا السبيل الحضور أثناء سير المعاملات للاطلاع على كيفية انجازها وتسجيلها ومناقشة الموظفين المختصين حول اجراءاتها، وأن يطلع على بعض المعاملات المسجلة وأبداء ملاحظاته عنها.
ب – مدى انتظام الاضابير والسجلات العينية والشخصية واحتوائها على الوثائق والمعلومات اللازمة.
جـ – سلامة تنظيم الخرائط وترتيبها وحفظها ومسك السجلات الفنية.
د – صحة مسك السجلات الحسابية وتأشير ودرج المعلومات فيها، وله طلب أرسال المدققين الحسابيين لغرض تدقيق حسابات الدائرة اذا مضت فترة طويلة على آخر تدقيق لها أو في حالة حصول الشك بوجود مخالفة حسابية.
هـ – سلامة أعمال الهيئات التدقيقية وبيان رأيه فيها من خلال اطلاعه على عدد كاف من المعاملات المعروضة عليها.

مادة 32
اولا – يقوم المشرف العدلي عند أشرافه على الجانب القانوني من أعمال المديرية العامة لادارة أموال القاصرين بملاحظة مدى أنتظام أعمالها، ورقابتها على أعمال الدوائر التابعة لها، وخطتها في رعاية شؤون القاصرين وتنمية الموارد العائدة لهم والموارد العائدة لها.
ثانيا – يقوم المشرف العدلي عند اشرافه على الجانب القانوني من أعمال دوائر ادارة أموال القاصرين بملاحظة ما يلـي :
أ – مدى متابعتها لتحرير التركات وتصفيتها عند وجود صغير أو غائب أو محجوز بين الورثة.
ب – الاسلوب المتبع في رعاية شؤون القاصرين وادارة الاموال العائدة لهم والمحافظة عليها.
جـ – مدى اشرافها على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم.
د – مدى انتظام سجلاتها وأضابيرها.

مادة 33
يقتصر عمل المشرف العدلي من القضاة عند اشرافه على اعمال الموظفين المخولين سلطة قضائية على ملاحظة سلامة الاجراءات المتخذة من قبلهم في القضايا المعروضة عليهم.

المحتوى 4
الفصل الرابع
تقارير المشرفين العدليين

مادة 34
أولا – على المشرف العدلي عند انتهاء مهمته أن يقدم لرئيس الهيئة تقريرا مفصلا في ضوء المواد المنصوص عليها في الفصل الاول والثاني من الباب الثالث من هذا القانون وأن يبدي ملاحظاته بشأن ما وقف عليه، وبيان ما لديه من أقتراحات لتطوير أسلوب العمل في المحاكم وأجهزة العدل الاخرى.
ثانيا – أ – يحرر المشرف العدلي في الشهر الاخير من كل سنة تقريرا سريا بثلاث نسخ، يرفعه لرئيس الهيئة عن كل قاض من قضاة محاكم المحافظة التي قام بالاشراف على أعمالها، يثبت فيه جميع ملاحظاته عن عمل القاضي ومدى اشرافه على سير العمل في محكمته، وعدد الدعاوى والمعاملات التي عرضت عليه خلال السنة، وأنواعها، وعدد ما حسم منها، وما تأجل، ومدى قانونية التأجيل، وملاحظاته على الاحكام التي أصدرها، والاشارة بوجه خاص الى الاحكام التي تضمنت آراء واجتهادات جديرة بالتقدير، وأن يختم المشرف العدلي تقريره برأيه في درجة كفاءة القاضي، ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي، في مجال عمله بوجه عام، وشخصيته في منطقة عمله.
ب – يحرر المشرف العدلي في الاشهر الاخيرة من كل سنة تقريرا سريا بثلاث نسخ يرفعه لرئيس الهيئة عن كل مدع عام، أو نائبه العاملين في المحاكم أو الهيئات القضائية في المحافظة التي قام بالاشراف على أعمالها، يثبت فيه جميع ملاحظاته عن عمل المدعي العام أو نائبه ودرجة كفاءته ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي في مجال عمله بوجه عام، وشخصيته في منطقة عمله.
جـ – يحرر المشرف العدلي تقريرا سريا بنسختين في الشهر الاخير من كل سنة عن كل موظف في المحكمة أو الدائرة التي أشرف على أعمالها يثبت فيه مدى عناية الموظف بعمله وحرصه على أداء واجبه والتزامه بأحكام القوانين والدوام، وأن يختم تقريره برأيه في درجة كفاءة الموظف أو شخصيته في منطقة عمله. وتحفظ نسخة من التقرير في اضبارة الموظف الشخصية لدى رئاسة الهيئة وترسل الثانية الى الوزارة.
ثالثا – تكون درجات التقييم : ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.

مادة 35
اولا – يحيل رئيس الهيئة تقرير المشرف العدلي عن المحكمة أو الدائرة التي جرى الاشراف على أعمالها وكذلك التقرير السري الخاص بالقضاة والمدعين العامين ونوابهم على لجنة الدراسات.
ثانيا – تتولى اللجنة دراسة التقرير ومناقشته للوقوف على ما فيه من ملاحظات وأقتراحات ولها ان تطلب من المشرف العدلي اكمال النواقص أو اعادة الاشراف، وان وجدت أن عناصر التقييم لا تتناسب والعلل والاسباب التي استند عليها المشرف العدلي أو تخالف ما ورد في تقارير سابقة، ان تكلفه بأعادة النظر في التقييم، وفي حالة اصراره على رأيه فلها ان تعدل التقييم بناء على ما يتوفر لديها من معلومات وتقارير.
ثالثا – تقدم اللجنة نتائج دراسة التقرير الى رئيس الهيئة، حيث يقوم بمفاتحة الجهات المعنية بشأن ما ورد في توصياته، أما بصدد المقترحات حول تغيير أو تطوير أسلوب العمل فتعرض على الوزير.
رابعا – ترسل نسخة من التقرير السري الخاص بتقييم القضاة ورأي لجنة الدراسات بشأنه الى كل من وزارة العدل ومجلس العدل، وتحفظ النسخة الثالثة في اضبارة القاضي الشخصية لدى رئاسة الهيئة.
خامسا – ترسل نسخة من التقرير السري الخاص بتقييم المدعين العامين ونوابهم ورأي لجنة الدراسات بشأنهم الى كل من وزارة العدل ورئاسة الادعاء العام، وتحفظ النسخة الثالثة في الاضبارة الشخصية لدى رئاسة الهيئة.

مادة 36
تؤخذ تقارير المشرفين العدليين المؤيدة أو المعدلة من لجنة الدراسات عن القضاة والمدعين العامين ونوابهم وموظفي أجهزة العدل بنظر الاعتبار من قبل مجلس العدل أو مجلس الانضباط العام أو لجان الانضباط، وكذلك عند ترفيعهم أو نقلهم.

مادة 37
أولا – اذا تبين من تقرير المشرف العدلي أن احد القضاة أو المدعين العامين أو نوابهم أو الموظفين قد ارتكبوا خطأ فلرئيس الهيئة أن يوجه اليه كتابا يدعوه الى عدم العودة اليه مستقبلا، وتعطى صورة منه الى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الجهاز العدلي الذي ينتمي اليه الموظف.
ثانيا – اذا كان الخطأ جسيما، أو كان القاضي أو الموظف قد سلك داخل المحكمة أو الدائرة التي يعمل فيها أو خارجها سلوكا من شأنه أن يمس كرامة القضاء أو الوظيفة أو يحط من قدرها، فعلى رئيس الهيئة أن يعرض الامر على الوزير ليتخذ ما يراه من اجراءات.

مادة 38
اولا – يكون لكل قاض ومدع عام ونائبه اضبارة سرية، تودع فيها التقارير السرية والشكاوى التي تقدم منه أو ضده وما وجه اليه من ملاحظات أو تنبيهات وما فرض عليه من عقوبات انضباطية.
ثانيا – لا يجوز لغير الوزير ومجلس العدل والهيئة العامة لمحكمة التمييز الاطلاع على الاضبارة السرية للقاضي أو المدعى العام أو نائبه.
ثالثا – للوزير أن يأذن للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الاطلاع على أضبارته السرية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

مادة 39
لا يخل هذا القانون بأحكام قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بحق رؤساء محاكم الاستئناف في الرقابة والاشراف على المحاكم في مناطقهم كما لا يخل بحق رؤساء أجهزة العدل الاخرى في الرقابة والاشراف على موظفي اجهزتهم.

مادة 40
لا يجوز أن يستمر المشرف العدلي أكثر من سنتين في أعمال الاشراف العدلي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 41
تحل عبارة (مشرف عدلي) محل عبارة (مفتش عدلي) أينما ورد ذكرها في القوانين.

مادة 42
لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 43
أولا – يلغى قانون هيئة التفتيش العدلي رقم (115) لسنة 1966 وتعديلاته.
ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى حين اصدار تعليمات جديدة.

مادة 44
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان الهدف من قانون التفتيش العدلي، هو ارشاد القضاة وموظفي اجهزة العدل وتقديم المقترحات التي تساعد على تطوير هذه الاجهزة بما يكفل حسب أدائها، بأساليب تنسجم وروح العصر، ومضمون خط الثورة في تحقيق أهدافها في أطار السياسة العدلية التي تبناها قانون أصلاح النظام القانوني، قد أكد على دور التفتيش العدلي، فقد أصبح من الضروري تشريع قانون جديد، بأسم (قانون الاشراف العدلي)، ليحل محل قانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966.
فاعتمد القانون ضوابط موضوعية لاختيار المشرف العدلي، وعمل على استقطاب العناصر الكفؤة للاستفادة من خبرتها، وأخذ بمبدأ الحوار الديمقراطي مع منتسبي أجهزة العدل، عن طريق عقد ندوات مركزية وفي مناطق الاستئناف، للتعرف على معوقات العمل ووضع الحلول لتطويرها نحو الافضل. كما اهتم بأسلوب العمل في جهاز الاشراف، بغية رفع مستواه ومستوى اجهزة العدل بما يحقق استيعابها لطبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في القطر، لتكون قادرة على تعميقها وتسريعها.
وللاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك