بيان رقم 31559 احداث بلدية في ناحية المعتصم / صلاح الدين

عنوان التشريع: بيان رقم 31559 احداث بلدية في ناحية المعتصم / صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 31559
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية المعتصم التابعة لمحافظة صلاح الدين تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور أعلاه وبأنتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث بلدية موضوع البحث.

وزير الحكم المحلي

الحدود :
شمالا – ابتداء من نقطة (أ) الواقعة على الطريق العام (سامراء – الضلوعية) ويتجه بأتجاه الشمال الغربي وبمسافة 370 م حتى نقطة (ب).
غربا – من نقطة (ب) وبأتجاه الجنوب الغربي وبمحاذاة نهر دجلة وبمسافة 565م الى نقطة (ج) الواقعة على نهر دجلة.
جنوبا – من نقطة (ج) الواقعة على نهر دجلة قرب البستان ويسير بأتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة الشارع (داخل) المار أمام البستان وحتى نقطة (د) الواقعة على الشارع العام (سامراء – الضلوعية).
شرقا – من نقطة (د) وبمحاذاة الشارع العام (سامراء – الضلوعية) وبمسافة 390م وحتى نقطة (هـ) ومن ثم يمر بالنقاط (و. ز. ح) ومن (ح) وبمسافة 40م حتى يلتقي بالنقطة (أ).

أضف تعليقك