بيان رقم 31876 احداث بلدية العبارة / ديالي

عنوان التشريع: بيان رقم 31876 احداث بلدية العبارة / ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 31876
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 21836 في 11 – 6 – 1979، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2720 في 9 – 7 – 1979، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية المقررة له استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العبارة التابعة لمحافظة ديالى بالحدود المبينة أدناه أستنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور أعلاه.

وزير الحكم المحلي

الحدود :
جنوبا – يبدأ من النقطة (أ) ويسير بمحاذاة نهر خريسان وينتهي بالنقطة (ب).
شرقا – يبدأ من النقطة (ب) ويتجه شمالا بمحاذاة القطع (54) ويستمر بمحاذاة القطعة (50) والقطعة (39) وينتهي بالنقطة ( د ).
غربا – يبدأ من النقطة (د) ويتجه جنوبا بمحاذاة القطعة (189) الى القطعة (هـ) ثم يستمر شمالا الى النقطة (و) ويتجه جنوبا الى النقطة (ز) ثم يتجه الى النقطة (ر) بمحاذاة القطعة (238) ويتجه جنوبا مارا بالقطع 268 و243 وبمخفر شرطة العبارة وينتهي بالنقطة (أ).

أضف تعليقك