بيان رقم 22009 تشكيل محكمة بداءة في ناحية الاصلاح والفهود في ذي قار

عنوان التشريع: بيان رقم 22009 تشكيل محكمة بداءة في ناحية الاصلاح والفهود في ذي قار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 22009
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-06 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثامنة من محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس العدل لسنة 1979 وأستنادا لاحكام مادة 17من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل.
تشكل محكمة بداءة في كل من ناحية الاصلاح وناحية الفهود في محافظة ذي قار اعتبارا من تاريخ 6 – 9 – 979.

وزير العدل

أضف تعليقك