مرسوم رقم 481 احداث ناحية (سيد دخيل) في محافظة ذي قار

      التعليقات على مرسوم رقم 481 احداث ناحية (سيد دخيل) في محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 481 احداث ناحية (سيد دخيل) في محافظة ذي قار
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت :

احداث ناحية في محافظة ذي قار بأسم ناحية (سيد دخيل) ترتبط بقضاء مركز الناصرية ويكون مركزها في قرية سيد دخيل وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه :
(1) المحجره و(2) السفانية و(3) الشهيبة والموش والعويضية (4) الخصاي الشمالية و(5) أم البرام من السيلاوية
و(6) مويلحه الشرقية و(7) الدليهميه و (8) حمره الى مصدك والطاهرية و(9) حمره سيد حمود والهلاسية
و(10) الرشيدة والفليو ومضيحجة و(11) الحماده والتمار وأعبيان و(12) هور أمويلحه وأبو حيايه و(13) هور الحصونة و(14) الغليج الغربي والعوجه و(15) أبو حوه والشليبه وام مضيف و(16) الغليج الشرقي والهور و(20) الكاروك الشمالي و(21) الكاروك الوسطى و(22) السيلاوية والرفيع و(23) الهوره و(24) الشليبه و(25) أبو زرك الجنوبي و(26) الكاروك الجنوبي و(30) أبو زرك محسن البدر و(31) الخصاي الجنوبي و(32) أم العجبان و(34) الصحراء (الحماد) و(36) أم دهن و(40) الجزرة و(41) أبو زرك الخضر و(47) أم جريجه من البويضة و(73) أمويلحه الغربية الفارسية ولميار من السيلاوية و(76) الطيارات والجوار و(77) الهلالية من البويضة و(78) السيدية والجوهرة و(79) الحاوي والرحاب (من البويضة) و(80) العكازية من البويضة و(81)العكرة من البويضة / ناحية الاصلاح و(29) الصفاوة و(35) الخيشة والمنكشات و(36) الحميدية الشرقية البو جمعة و(76) الحميدية الشرقية و(68) الحميدية الوسطى و(69) الحميدية الغربية و(70) الحميدية الجنوبية الغربية و (71) الحميدية الجنوبية الشرقية و(75) آل حرامي الشمالية (73) أل حرامي الشمالية الشرقية و(74) آل حرامي الجنوبية الشرقية و(75) آل حرامي الجنوبية الغربية و(76) أم الروس الشرقية البو جمعة و(77) البو جمعة الجنوبية و(78) أم الروس الغربية البو جمعة و(79) آل كريدي الشمالية الغربية و(80) آل كريدي الغربية الوسطى و(81) آل كريدي الشرقية الوسطى و(82) آل كريدي الشرقية و(85) آل صبيح الشمالية من أبو الروس و(87) آل صبيح الشرقية أبو الروس و(88) آل صبيح الشمالية الشرقية أبو الروس / ناحية السديناوية.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة : 16 و10 و34 و21 و26 و41 و25 و30 و25 مرة ثانية و41 مرة ثانية و32 و47 و80 و81 و24 و2 و88 و87 و85 و80 و79 و78 و70 و69 و36 و35 و9 و14 و15 و12 و33 وهي من المقاطعات المذكورة أعلاه.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1399 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية