عنوان التشريع: قرار رقم 1242 اعطاء صلاحية بمنح المخصصات الى الكيميائيين والجيولوجيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1242
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1979 ما يلي :
اولا – يجوز للوزير المختص، عند تحقق الضرورة فعلا، منح المخصصات الآتية للكيماويين والفيزياويين والجيولوجيين الذين يحملون شهادات (بكالوريوس علوم) في أختصاصاتهم فما فوق أو ما يعادلها، العاملين في الوزارات والمؤسسات الفنية.
1 – مخصصات مهنية لا تتجاوز (35٪) من الراتب الاسمي في حالة منعهم من ممارسة مهنتهم خارج أوقات الدوام الرسمي.
2 – اجور أعمال أضافية عند تكليفهم بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتجاوز (25٪) من الراتب الاسمي.
3 – مخصصات نوعية، تشمل :
أ – مخصصات مخاطر، على ان لا تتجاوز (30٪) من الراتب الاسمي، عند تعرضهم للمخاطر اثناء ادائهم العمل في موقع المشروع أو موقع الانتاج الفعلي.
ب – مخصصات مناوبة، على ان لا تتجاوز (30٪) من الراتب الاسمي، عندما يكون عملهم بطريقة المناوبة لثلاث وجبات يوميا.
جـ – مخصصات موقع العمل على ان لا تتجاوز (25٪) من الراتب الاسمي.
د – مخصصات التردد على أن لا تتجاوز (10٪) من الراتب الاسمي لمن تقتضي طبيعة عمله التردد على المشاريع.
4 – مخصصات الموقع الجغرافي، وتشمل :
أ – العمل في مواقع مشاريع أو مواقع أنتاج تقع في مراكز المحافظات (عدا مركز محافظة بغداد) بنسبة تتراوح بيـن (20 – 30٪) من الراتب الاسمي.
ب – العمل في مواقع مشاريع أو مواقع أنتاج تقع في الاقضية والنواحي بنسب تتراوح بين ( 20 – 40٪) من الراتب الاسمي حسب بعد المسافة عن مركز المحافظة.
جـ – العمل في مواقع مشاريع أو مواقع أنتاج تقع في القرى والارياف والمناطق النائية بنسب تتراوح بيـن (40 – 80٪) من الراتب الاسمي.
د – العمل في الفرق الحقلية لاغراض المسح والتحري والتنقيب لمن يسكن في مواقع العمل وبنسبة (100٪) من الراتب الاسمي.
5 – مخصصات اختصاص لا تزيد على (25٪) من الراتب الاسمي لذوي التخصص والخبرة العالية الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارات الفنية العالية لغيرهم من المهنيين أو لمن يقوم بأعداد التصاميم للمشاريع أو قيادة وتوجيه العمليات الانتاجية أو العاملين في البحوث العلمية والتدريس والحاسبة الالكترونية أو الطاقة الذرية.
ثانيا – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المذكورون في الفقرة (أولا) من هذا القرار من أنواع المخصصات بما فيها اجور الاعمال الاضافية على (120٪) من الراتب الاسمي ولا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب اسمي ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة) على ثلثمائة وخمسين دينارا شهريا.
ويستثنى من ذلك العاملون في الفرق الحقلية الوارد ذكرهم في ( 4 – د) من (أولا) أعلاه، فيجوز أن تصل مخصصاتهم الى (180٪) من الراتب الاسمي.
ثالثا – تلغى جميع الاحكام المتعلقة بمنح المخصصات للكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعا – يتولى وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة