قرار رقم (4) وزير الاسكان والتعمير باضافة عناوين عمالية الى قانون حدود الدرجات العمالية في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم (4) وزير الاسكان والتعمير باضافة عناوين عمالية الى قانون حدود الدرجات العمالية في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (4) وزير الاسكان والتعمير باضافة عناوين عمالية الى قانون حدود الدرجات العمالية في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل.
قررنا اضافة العناوين العمالية واجورها وتوصيفها المبينة ادناه الى العناوين المدرجة في القانون المشار اليه أعلاه وتحت التسلسل المبين أزاء العناوين

وزير الاسكان والتعمير

183 مشغل ماكنة قطع اللب (كور) درجة أولى
1 – له ممارسة عملية في تشغيل جهاز قطع اللب (كور) واستخراج النماذج لمدة لا تقل عن (10) سنوات.
2 – يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية.
3 – له القابلية على صيانة وادامة اجهزة ومعدات القطع.
4 – له المام بأجراء الاصلاحات البسيطة على ماكنة القطع.
(يحدد اجره الشهري ما بين (66 – 110) دينارا).
184 مشغل ماكنة قطع اللب (كور) درجة ثانية.
1 – له ممارسة عملية في تشغيل جهاز قطع اللب كور (واستخراج النماذج لمدة لا تقل عن) 5 سنوات.
2 – له القابلية في صيانة وتصليح اجهزة ومعدات القطع.
3 – يستطيع القراءة والكتابة.
(يحد اجره الشهري ما بين (57 – 85) دينارا)
185 مشغل ماكنة قطع اللب (كور) درجة ثالثة.
1 – له ممارسة عملية في تشغيل ماكنة القطع واستخراج النماذج لمدة لا تقل عن سنتين.
2 – يستطيع صيانة وأدامة معدات القطع.
3 – يستطيع القراءة والكتابة.
(يحدد اجره الشهري ما بين (45 – 65) دينار).
186 مشرف لاعمال تحريات التربة
1 – أن يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بأعمال الحفر الحقلية لمدة (3) أشهر.
2 – يستطيع وصف نماذج التربة المستخرجة من الجسات الاختبارية وتعليتها.
3 – له المام ومعرفة استعمالات ومعدات الحفر المختلفة.
4 – ان يكون حائز على شهادة الدراسة المتوسطة على الاقل.
(يحدد اجره الشهري ما بين (57 – 90) دينار).
187 حفار لاعمال تحريات التربة الموقعية.
1 – له ممارسة عملية في أعمال تحريات التربة الموقعية وأستخراج نماذج التربة من الاعماق المختلفة للجلسات الاختبارية لمدة لا تقل عن سنتين.
2 – يستطيع تشغيل وأدامة وصيانة مكائن ومعدات أستخراج نماذج التربة المختلفة.
3 – له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة.
(يحدد اجره الشهري ما بين (66 – 90) دينار).