قرار رقم 1241 فك ارتباط مشروع والحاقه بمكتب النائب الاول لرئيس الوزراء

      التعليقات على قرار رقم 1241 فك ارتباط مشروع والحاقه بمكتب النائب الاول لرئيس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1241 فك ارتباط مشروع والحاقه بمكتب النائب الاول لرئيس الوزراء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1241
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1979 ما يلي :

1 – يفك ارتباط مشروع مباني مؤتمر عدم الانحياز الوارد ذكره بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (540) في 2 – 5 – 1977 من وزير التخطيط ويرتبط بمكتب النائب الاول لرئيس الوزراء.
2 – ينقل كافة العاملين على المشروع من وزارة التخطيط الى وزارة الاسكان والتعمير، وتعتبر الجهة المنفذة للمشروع.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة