قرار رقم 1235 الغاء الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة

      التعليقات على قرار رقم 1235 الغاء الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1235 الغاء الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1235
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1979 ما يلي :

1 – تلغى الهيئة العامة لادارة وتصفية الامول المحجوزة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1318) في 6 – 12 – 1975.
2 – تستمر الهيئة في تصفية أعمالها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وعليها أن تودع ما تبقى لديها من المعاملات الى الجهات الرسمية المختصة خلال المدة المذكورة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون ورئيس الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة