قرار رقم 1232 استحداث منشأة عامة للتدريب النفطي

      التعليقات على قرار رقم 1232 استحداث منشأة عامة للتدريب النفطي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1232 استحداث منشأة عامة للتدريب النفطي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1232
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1979 ما يلي :

اولا – تستحدث منشأة عامة تتبع مركز وزارة النفط، وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات بأسم (المنشأة العامة للتدريب النفطي) يرأسها مدير عام حاصل على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بعمله، وتهدف الى :
1 – تولي مهمة التدريب والتطوير والتأهيل للعاملين في القطاع النفطي (أثناء العمل وقبله) بالتعاون والتنسيق مع المراكز التدريبية التابعة للمؤسسات النفطية.
2 – عقد الندوات والمحاضرات وأقامة الدورات العلمية والتدريبية والتطويرية والتأهيلية لمنتسبي القطاع النفطي، داخل القطر أو خارجه وفق التوجيهات المركزية والخطط المعتمدة، وبالتنسيق مع المؤسسات النفطية.
3 – العمل كجهة استشارية لمؤسسات القطاع في أمور التدريب والتطوير والتأهيل وتقييم العمل والاداء.
4 – أبداء عناية خاصة لتطوير الملاكات العمالية وتأهيلها حسب متطلبات العمل وخطة القوى العاملة في القطاع وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع النفطي والنقابة العامة لعمال صناعة النفط.
5 – تنفيذ خطة القوى العاملة في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل ومتابعة قيام مراكز التدريب التابعة للمؤسسات بتنفيذ ما يتعلق بها من الخطط والبرامج التدريبية.
6 – تنفيذ بنود الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل وتبادل الخبرات على صعيد القوى العاملة.
ثانيا – يفك أرتباط مركز التدريب النفطي من شركة النفط الوطنية العراقية ويلحق بالمنشأة العامة للتدريب النفطي.
ثالثا – لوزير النفط فك أو الحاق أي من مراكز التدريب النفطي في الشركة أو المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع النفطي بالمنشأة العامة للتدريب النفطي.
رابعا – للمنشأة بعد موافقة وزير النفط أنشاء المراكز الفرعية لتنفيذ مهامها في مناطق مختلفة من القطر حسب متطلبات العمل ووفقا للخطط والبرامج المركزية الصادرة عن الوزارة.
خامسا – 1 – يطبق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه أو أي نظام آخر يحل محله على منتسبي المنشأة.
2 – تطبق التعليمات والقواعد المالية والحسابية والادارية النافذة في شركة النفط الوطنية العراقية على أعمال المنشأة.
سادسا – تمول المنشأة ماليا من قبل الشركة والمؤسسات النفطية في القطاع وفق النسب التي يقررها وزير النفط وحسب مقتضى الحال.
سابعا – يتولى وزير النفط اقرار الهيكل التنظيمي للمنشأة وتعديله كلما تطلب الامر ذلك.
ثامنا – لوزير النفط وضع تعليمات بكيفية انتداب المحاضرين من داخل القطر وخارجه وتحديد أجورهم ومكافآتهم ووضع الحوافز المادية والعينية لمنتسبي المنشأة ومتدربيها.
تاسعا – لوزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة