عنوان التشريع: قرار رقم 1227 اضافة عنوان مشرف مكتبات الى جدول الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1227
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :
1 – يضاف عنوان (مشرف مكتبات) براتب (50 – 170) دينارا الى الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
2 – يشترط فيمن يعين بوظيفة مشرف مكتبات ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية لها علاقة بأمور المكتبة وله خبرة وممارسة في شؤون المكتبات لا تقل عن خمس سنوات.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة