قرار رقم 1224 شطب مبلغ من سجلات ضريبة الدخل متحققة بذمة السكك الحديدية

      التعليقات على قرار رقم 1224 شطب مبلغ من سجلات ضريبة الدخل متحققة بذمة السكك الحديدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1224 شطب مبلغ من سجلات ضريبة الدخل متحققة بذمة السكك الحديدية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1224
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :

1 – يشطب المبلغ (016/864/892) (ثمانمائة وأثنان وتسعون الفا وثمانمائة واربعة وستون دينارا وستة عشر فلسا) الذي يمثل ضريبة الدخل المتحققة بذمة المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية عن أرباحها لسنوات سابقة.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة