عنوان التشريع: قرار رقم 1224 شطب مبلغ من سجلات ضريبة الدخل متحققة بذمة السكك الحديدية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1224
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :
1 – يشطب المبلغ (016/864/892) (ثمانمائة وأثنان وتسعون الفا وثمانمائة واربعة وستون دينارا وستة عشر فلسا) الذي يمثل ضريبة الدخل المتحققة بذمة المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية عن أرباحها لسنوات سابقة.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة