قرار رقم 1222 شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات باحكام القرار 396 لسنة 1973

      التعليقات على قرار رقم 1222 شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات باحكام القرار 396 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1222 شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات باحكام القرار 396 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1222
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :

1 – شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية الذين يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم المحددة بالدينار العراقي في الخارج بأحكام البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (396) في 8 – 5 – 1973.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة