عنوان التشريع: قرار رقم 1222 شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات باحكام القرار 396 لسنة 1973
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1222
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :
1 – شمول المتقاعدين وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية الذين يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم المحددة بالدينار العراقي في الخارج بأحكام البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (396) في 8 – 5 – 1973.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة