قرار رقم 1220 قبول طالبات الدراسة الاعدادية في كلية القوة الجوية

      التعليقات على قرار رقم 1220 قبول طالبات الدراسة الاعدادية في كلية القوة الجوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1220 قبول طالبات الدراسة الاعدادية في كلية القوة الجوية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1220
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :

1 – تقبل الطالبات خريجات الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي في كلية القوة الجوية والدفاع الجوي وبالشروط الواردة في نظام الكلية رقم (27) لسنة 1973 المعدل، ويتمتعن بجميع الامتيازات المنصوص عليها في النظام المذكور.
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة