عنوان التشريع: قرار رقم 1218 الغاء القرارات المتعلقة بمصادرة اموال المشمولين بالعفو العام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1218
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1979 ما يلي :
1 – تلغى قرارات المتعلقة بمصادرة أموال الاشخاص المشمولين بالعفو العام بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1076) في 16 – 8 – 1979، وتعاد اليهم أموالهم المصادرة عينا أو قيمة ما بيع منها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة