عنوان التشريع: قرار رقم 1211 اضافة حالات خاصة الى القوانين المرعية بوقف الحصة التقاعدية للبنت
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1211
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1979 ما يلي :
1 – بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في القوانين المرعية بوقف صرف الحصة التقاعدية للبنت وبنت الابن والاخت في الحالات التالية :
أ – عند اكمالها الثامنة عشرة من العمر ولم تكن تتلقى علومها في مدرسة متوسطة أو اعدادية أو عالية.
ب – عند اكمالها الثالثة والعشرين من العمر أو الثامنة والعشرين منه حسب مقتضى القانون الذي يحكم حالة الخلف من الذكور أو اكمالها الدراسة مع مراعاة أقرب الآجال في ذلك.
2 – تشمل أحكام هذا القرار اللواتي منحن الحصة التقاعدية قبل نفاذه باستثناء :
أ – من بلغت الخامسة والثلاثين من العمر فأكثر وحاصلة على شهادة الدراسة المتوسطة فأكثر.
ب – الحاصلة على شهادة الدراسة المتوسطة فأكثر.
جـ – من بلغت الخامسة والثلاثين من العمر فأكثر.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة