قرار رقم 1211 اضافة حالات خاصة الى القوانين المرعية بوقف الحصة التقاعدية للبنت

      التعليقات على قرار رقم 1211 اضافة حالات خاصة الى القوانين المرعية بوقف الحصة التقاعدية للبنت مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1211 اضافة حالات خاصة الى القوانين المرعية بوقف الحصة التقاعدية للبنت
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1211
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1979 ما يلي :

1 – بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في القوانين المرعية بوقف صرف الحصة التقاعدية للبنت وبنت الابن والاخت في الحالات التالية :
أ – عند اكمالها الثامنة عشرة من العمر ولم تكن تتلقى علومها في مدرسة متوسطة أو اعدادية أو عالية.
ب – عند اكمالها الثالثة والعشرين من العمر أو الثامنة والعشرين منه حسب مقتضى القانون الذي يحكم حالة الخلف من الذكور أو اكمالها الدراسة مع مراعاة أقرب الآجال في ذلك.
2 – تشمل أحكام هذا القرار اللواتي منحن الحصة التقاعدية قبل نفاذه باستثناء :
أ – من بلغت الخامسة والثلاثين من العمر فأكثر وحاصلة على شهادة الدراسة المتوسطة فأكثر.
ب – الحاصلة على شهادة الدراسة المتوسطة فأكثر.
جـ – من بلغت الخامسة والثلاثين من العمر فأكثر.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة