قرار رقم 1210 نقل مستندات الصرف الخاصة بالسلف الموقوفة لمحافظة ميسان

      التعليقات على قرار رقم 1210 نقل مستندات الصرف الخاصة بالسلف الموقوفة لمحافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1210 نقل مستندات الصرف الخاصة بالسلف الموقوفة لمحافظة ميسان
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1210
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1979 ما يلي :

1 – تقبل مستندات الصرف الخاصة بالسلف الموقوفة في حسابات الادارة المحلية لمحافظة ميسان خلال السنوات 1971 – 1973 المتعلقة بشراء أدوات احتياطية لسيارات وآليات المحافظة المذكورة من الكويت. وتجري تسويتها استثناء من أحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة