قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رقم (122) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رقم (122) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رقم (122) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-25 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية التعاون الاعلامي بين الجمهورية العراقية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29/6/1979.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من الجمهورية العراقية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في تعميق روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما وثقة منهما بأهمية وسائل الاعلام في خدمة قضايا الشعب العربي
فقد تم في بغداد بتاريخ 29/6/1979 التوقيع على أتفاقية التعاون الاعلامي بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.