قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي رقم (121) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي رقم (121) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي رقم (121) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-25 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقع عليها في المؤتمر العاشر لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي انعقد في فاس، للفترة من 8 – 12/5/1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي هي احدى الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاسلامية فقد تم في المؤتمر العاشر لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي أنعقد في فاس للفترة من 8 – 12/5/1979، توقيع حكومة الجمهورية العراقية على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.