قانون التعديل الاول لقانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-26 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (لضم طفل مجهول النسب أو يتيم) محل عبارة (لالحاق لقيط أو مجهول الابوين أو يتيمهما) الواردة في مادة 5 والخمسين من قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972.

مادة 2
تحل عبارة (قرارها بالضم) محل عبارة (قرارها بالالحاق) وعبارة (الطفل المضموم) محل عبارة (الطفل الملحق) الواردتين في مادة 6 والخمسين من القانون.

مادة 3
تحل عبارة (في ضم) محل عبارة (في الحاق) وعبارة (قرار الضم) محل عبارة (قرار الالحاق) الواردتين في مادة 7 والخمسين من القانون.

مادة 4
تلغى مادة 8 والخمسون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 58 -1 – اذا وجدت المحكمة بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الطفل متحققة وان رغبة الزوجين أكيدة في ضمه اليهما فتصدر قرارها بضم الطفل اليهما، أما بالنسبة الى الطفل مجهول النسب فيشترط بالاضافة الى ما تقدم أن يقر الزوج بنسبه وبثبوت نسبه منه، وفي كلتا الحالتين على المحكمة تبليغ مديرية الاحوال المدنية العامة بصورة من القرار لقيده في سجلاتها.
2 – في حالة ضم طفل ذكرا كان أم انثى يؤخذ تعهد من طالب الضم يقضي بالتزامه بالانفاق على الطفل الى أن تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم أو عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه أو عاهة في عقله، ففي هذه الحالة يستمر بالانفاق لحين حصول طالب التعليم على الشهادة الاعدادية كحد أدنى وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب، كما يلتزم بنفس التعهد بالايصاء للطفل بما يساوى حصة أقل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون هذه الوصية واجبة لا يجوز الرجوع عنها.
3 – اذا أقر الزوج بنسب الطفل مجهول النسب وقررت المحكمة ثبوت نسبه منه على الوجه المبين في الفقرة (1) من هذه المادة فأن هذا الاقرار يرتب نفس الآثار الشرعية والقانونية التي يرتبها الاقرار بالبنوة المنصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، ولا تسمع الدعوى بعد وفاة المقر لاثبات عدم صحة هذا النسب لاي سبب كان.

مادة 5
تحل عبارة (الطفل مجهول النسب) محل كلمة (لقيط) الواردة في مادة 9 والخمسين من القانون.

مادة 6
تحل عبارة (للطفل المضموم) محل عبارة (للطفل الملحق) وعبارة (من ضم اليه) محل عبارة (من الحق به) وعبارة (بالضم) محل عبارة (بالالحاق) الواردة في المادة الستين من القانون.

مادة 7
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجة البتات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك