الغاء مديرية تنفيذ ديون الدولة

      التعليقات على الغاء مديرية تنفيذ ديون الدولة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مديرية تنفيذ ديون الدولة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بهدف تطوير العمل وتقليص الروتين وازالة الحلقات الزائدة، واستناداً لأحكام مادة ( 8 / اولاً ) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل تقرر ما يأتي: –
اولاً – تلغى مديرية تنفيذ ديون الدولة المشكلة بموجب البيان المرقم بـ ( 1 / 1 / 3 / 1 ) في 5 / 1 / 1981 والصادر من دائرة التنفيذ .
ثانياً – تستحدث وحدة ضمن شعبة المتابعة في كل مديرية تنفيذ في بغداد ومراكز المحافظات تسمى ( وحدة تحصيل ديون الدولة ) .
ثالثاً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 1 / 7 / 2001 .

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل