تعديل الاجور في المطارات المدنية

      التعليقات على تعديل الاجور في المطارات المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الاجور في المطارات المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – تعدل اجور هبوط الطائرات في المطارات وفق شهادة صلاحيتها للطيران المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة الثانية من نظام الاجور في المطارات المدنية رقم ( 26 ) لسنة 1987 وتستوفى على الوجه الآتي: –
أ – ( 5 ) خمسة دنانير عن الاطنان الخمسة الاولى او أي جزء منها .
ب – ( 1 ) دينار واحد عن كل طن اضافي لغاية خمسين طناً .
د – ( 250 / 1 ) دينار واحد ومئتين وخمسين فلساً عن كل طن يزيد على ( 50 ) خمسين طناً ولاية ( 75 ) خمسة وسبعين طناً .
هـ – ( 750 / 1 ) دينار واحد وسبعمائة وخمسين فلساً عن كل طن يزيد على ( 125 ) مئة وخمسة وعشرين طناً ولغاية ( 175 ) مائة وخمسة وسبعين طناً .
و – ( 2 ) دينارين عن كل طن يزيد على ( 175 ) مئة وخمسة وسبعين طناً .
ثانياً – لا تقل اجور الهبوط المنصوص عليها في البند ( خامساً ) من مادة الثانية من النظام في أي حالة عن ( 75 ) خمسة وسبعين ديناراً .

مادة 2
تعدل اجور الاعلانات المنصوص عليها في مادة الثامنة من النظام وتستوفى على الوجه الآتي: –
اولاً – ( 250000 ) مئتين وخمسين الف دينار سنوياً عن كل متر مربع او جزء منه بضمنها اجور الكهرباء داخل ( ابنية ) المطار .
ثانياً – ( 150000 ) مئة وخمسين الف دينار سنوياً عن كل متر مربع او جزء منه بضمنها اجور الكهرباء خارج ابنية المطار .

مادة 3
تعديل الاجور المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة التاسعة من النظام على الوجه الآتي: –
اولاً – تستوفى اجرة قدرها ( 50000 ) خمسون الف دينار عن اشغال احدى الصالات الخاصة في ابنية المطار من الجهة الشاغلة لها .

مادة 4
يعدل المبلغ المنصوص عليه في البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من مادة الثالثة عشرة من النظام على الوجه الآتي: –
ثانياً – يستوفى مبلغ قدره ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن كل هوية تصدرها المنشأ الى منتسبي مكاتب شركات الطيران العاملة في العراق و( 500 ) خمسمائة دينار عن كل هوية لمنتسبي الهيئات العامة الاخرى .
ثالثاً – يستوفى مبلغ قدره ( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار عن تجديد الهوية التالفة او المفقودة .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المدير العام