عنوان التشريع: احداث بلدية في المعتصم
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 13630 في 11 / 12 / 2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3861 في 15 / 1 / 2001 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً لأحكام مادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية المعتصم التابعة لمحافظة صلاح الدين وبالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالاً – من النقطة ( ب ) الواقعة شمال المركز الصحي بمقدار ( 10 ) عشرة امتار وباتجاه الغرب مروراً خلف سياج المدرسة ولمسافة ( 950 ) متر حتى النقطة ( ج ) الواقعة على حد القطعتين 2 و49 مقاطعة 16 / الصعيوية .
غرباً – من النقطة ( ج ) اعلاه الى النقطة ( د ) الواقعة على تحادد القطعتين 2 و48 ضمن اراضي القطعتين ( 2 و49 ) من نفس المقاطعة مروراً بنقطة التثليث في القطعة ( 22 ) من نفس المقاطعة .
جنوباً – من النقطة ( د ) اعلاه باتجاه الشرق مروراً بالنقطة ( 16 ) الواقعة على ضفة نهر دجلة حتى النقطة ( أ ) المحددة للقطعة ( 15 ) من نفس المقاطعة .
شرقاً – من النقطة ( أ ) الواقعة على ضفة نهر دجلة والمحاددة للقطعة ( 15 ) في المقاطعة 16 / الصعيوية باتجاه الشمال والمركز الصحي في النقطة ( ب ) الواقعة ش د طريق عام الضلوعية – سامراء بمحاذاة القطعة اعلاه من الغرب والشمال مروراً بحدود القطعة 13 من الجهة الغربية .