تعليمات رقم ت/7/62 تعديل تخصيصات التحويل الخارجي للموفدين خارج القطر

      التعليقات على تعليمات رقم ت/7/62 تعديل تخصيصات التحويل الخارجي للموفدين خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم ت/7/62 تعديل تخصيصات التحويل الخارجي للموفدين خارج القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: ت/62/7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السابعة والسبعين بعد الالف المنعقد بتاريخ 8 – 8 – 1979.
تقرر تعديل تخصيصات التحويل الخارجي للموفدين خارج العراق كالآتي :
أولا :
مجموعة الدول التخصيصات اليومية الحد الاعلى لمبلغ التحويل الخارجي
بالدينار العراقي بالدينار العراقي للموفدين من قبل
(ما يعادلها بعملة اجنبية) الاشخاص المجازين
1 – الاقطار العربية والدول – / 30 دينار – / 900 دينار (تسعمائة دينار فقط)
الاشتراكية وتركيا وايران (ثلاثون دينار فقط)
2 – الاقطار الاخرى كافة – / 45 دينار – / 1400 دينار (الف واربعمائة دينار فقط).
وكذلك أقطار الخليج العربي.
ثانيا :
تراعى الاسس والضوابط التالية :
1 – تضاف مدة السفر الى المدة الفعلية للايفاد بمقدار يومين فقط.
2 – في حالة عدم تحديد فترة الايفاد في الامر الاداري الصادر بذلك وتحديده بالفترة التي تستغرقها المهمة فعندئذ يعول على ما يصرح به الموفد كفترة تخمينية للايفاد وعلى أن لا تتجاوز المخصصات التي تمنح له عن تخصيصات (12) يوم بضمنها يومي السفر.
3 – يمنح الموفد مبلغ السلفة المصروفة له من دائرة المختصة بغض النظر عن مبلغها اذا كانت مؤيدة بكتاب رسمي صادر من الدائرة المذكورة ينص صراحة بأن مبلغها يمثل السلفة التي يستحقها الموفد على حساب ايفاده موضوع البحث.
4 – الاستمرار في معاملة موفدي المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات العراقية وكذلك منتسبي شركات القطاع المختلط بنفس الاسس والضوابط المعمول بها لموفدي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
5 – يمنح موفدو وزارة الدفاع من القوات المسلحة الذين يسافرون على طائرات خاصة (عسكرية) نفس مبالغ التحويل الخارجي وبنفس الحدود والضوابط المقررة لموفدي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المشار اليها أعلاه، ولا يشمل ذلك الموفدون بدورات تدريبية ويكتفي بمنحهم الاستحقاق الشخصي الاعتيادي.
6 – عدم شمول أي موفد بالمخصصات المذكورة ما لم ينص أمر الايفاد صراحة على منحه مخصصات الايفاد المقررة بموجب نظام مخصصات الايفاد المعمول به.
7 – يدرج رقم وتاريخ كتاب الايفاد للموفد على جواز سفره واستمارة التحويل الخارجي ويرفق الكتاب مع النسخة الثانية للاستمارة لاغراض هذه المديرية.
يرجى الاطلاع والعمل بموجبه ونشكركم.

عـ. المحافظ
و. المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي