عنوان التشريع: تعليمات رقم ت/61 تعديل المنشور المرقم ت/62/7 (تعديل التخصيصات التحويل الخارجي للموفدين خارج القطر)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: ت/61 منشور
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
لاحقا بمنشورنا المرقم ت/7/60/منشور والمؤرخ في 9 – 8 – 1979.
تعدل الفقرة الثانية من منشورنا اعلاه كما يلي :
المسافرون الى الدول الاخرى غير المذكورة في الفقرة (1) أعلاه مبلغ لا يتجاوز المعادل لـ /1000 دينار (الف دينار عراقي) بالعملة الاجنبية بغض النظر عن مدة السفرة لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره فأكثر.
راجين العمل بموجبه اعتبارا من تاريخه 14 – 8 – 1979.
عـ. المحافظ
و. المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي