عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزارعي في التعديل الاول لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (أولا) من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والفقرة ( ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 – 7 – 1979 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 10 من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) :
ي – الدائرة القانونية :
اولا – يرأس الدائرة القانونية موظف حقوقي من الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية ومن ذوي الخبرة والممارسة في الشؤون القانونية يكون مسؤولا عن اعمال الدائرة وشؤون منتسبيها أمام وكيل الوزارة الذي ينسبه الوزير، وتختص الدائرة بما يلي :
1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني وابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها من قبل الوزير أو وكلاء أو المدراء العامين فيها.
2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة بأختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل عند تطبيق احكام التشريعات النافذة.
3 – تمثيل الوزارة أمام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا العلاقات الزراعية المرفوعة للوزارة.
4 – ابداء الرأي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها.
5 – القيام بأية مهمة يعهدها اليها الوزير أو وكيل الوزارة الذي ترتبط به.
ثانيا – تتالف الدائرة القانونية من الاقسام التالية :
1 – قسم التشريع.
2 – قسم العقود.
3 – قسم الدعاوى والعلاقات الزراعية.
ويتولى رئيس الدائرة توزيع منتسبيها على الاقسام المذكورة وتنسيب مهام كل منهم.
مادة 2
اولا – تحذف عبارة “وأبداء الرأي في القضايا القانونية، والتأكد من تنظيم صحة العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة، واعداد مشاريع القوانين والانظمة” الواردة في الفقرة (ز) من مادة 10 من التعليمات.
ثانيا – يحذف قسم الشؤون القانونية الواردة في التسلسل (5) من الفقرة (ز) من مادة 10 من التعليمات ويحل محله قسم الاراضي.
مادة 3
يحذف مشروع 7 نيسان الوارد ازاء التسلسل 15 من الفقرة (ثانيا) من مادة 11 ويحل محله مشروع 17 تموز.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي