عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1979 لتنظيم شؤون ادخال المواشي الى العراق واخراجها منه لغرض الرعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 7 ( ف1) والمادة 20 – البند ثانيا – من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، أصدرنا التعليمات التالية :
القسم الاول
ادخال المواشي الى العراق من البلدان المجاورة بقصد الرعي
مادة 1
يسمح بادخال المواشي الى العراق ومكوثها فيه بقصد الرعي لمدة لا تزيد على اربعة اشهر دون دفع أية رسوم أو عوائد – ان وجدت – بعد مراعاة الشروط التالية :
1 – ان يكون اصحاب المواشي من رعايا بلد يعامل العراق بالمثل.
2 – ان يستحصل اصحاب المواشي على موافقة المحافظة التي تقع منطقة الرعي ضمن حدودها الادارية.
3 – ان يقدم اصحاب المواشي موثق بكفالة شخص مليء مصدقة من كاتب العدل أو كفالة مصرفية أو وديعة نقدية (حسبما ينسبه مدير كمرك ومكوس المنطقة) تعادل 25 من القيمة المقدرة للمواشي وذلك لضمان اخراج المواشي من العراق بعد انتهاء المدة المحددة ولضمان دفع الغرامات التي قد يحكم بها بموجب القوانين النافذة.
4 – على اصحاب المواشي تقديم شهادة بيطرية تثبت سلامة المواشي من الامراض صادرة من السلطة البيطرية المختصة ومصدقة وفق الاصول.
5 – على اصحاب المواشي أخبار المراكز الكمركية المختصة عن الولادات التي تحصل في مواشيهم وما ينفق منها خلال مدة مكوثها في العراق.
6 – لا يجوز لاصحاب المواشي التصرف بمواشيهم داخل العراق ما لم يستحصلوا على موافقة الجهات المختصة وأتباع الاجراءات المرسومة بموجب القوانين النافذة.
7 – يمنع دخول وخروج المواشي الى العراق في حالة انتشار مرض وبائي في تلك المناطق وتتولى دوائر الزراعة اصدار بيان بذلك.
القسم الثاني
اخراج المواشي من العراق الى الدول المجاورة بقصد الرعي
مادة 2
يسمح لاصحاب المواشي العراقيين باخراج مواشيهم من العراق الى اراضي الدول المجاورة والمكوث فيها بقصد الرعي لمدة لا تزيد على اربعة اشهر ودون دفع أية رسوم أو عوائد – ان وجدت – بعد مراعاة الشروط التالية :
1 – ان يحصل اصحاب المواشي على موافقة المحافظة التي يقطنون ضمن حدودها الادارية.
2 – ان يقدم اصحاب المواشي الى السلطة الكمركية المختصة تعهد مقرون بكفالة شخص ضامن مليء مصدقة من كات العدل وكفالة مصرفية أو وديعة نقدية (حسبما ينسبه مدير كمرك ومكوس المنطقة) تعادل ضعف القيمة المقدرة للمواشي لضمان اعادتها الى العراق وضمان دفع الغرامات التي يحكم بها عليهم بموجب القوانين النافذة.
3 – تقديم شهادة بيطرية صادرة من الجهات البيطرية المختصة تثبت سلامة المواشي من الامراض.
4 – لا يجوز لاصحاب المواشي التصرف بالزيادات التي تحصل في مواشيهم خارج العراق – بسبب الولادة – ويجب ادخالها الى العراق مع المواشي التي تم اخراجها (ويجري احتساب نسب الولادات من قبل موظفي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي).
القسم الثالث
أحكام عامة
مادة 3
يجب ادخال المواشي الى العراق أو اخراجها منه بقصد الرعي من الامكان والنقاط التالية – حسب الجدول المرفق بهذه التعليمات -.
مادة 4
1 – أن تقوم المراكز الكمركية المعينة في الاماكن والنقاط المدرجة في مادة 3 من هذه التعليمات بتعداد وأحصاء المواشي التي يتم أدخالها الى العراق أو اخراجها منه بقصد الرعي وعلى هذه المراكز الكمركية مسك السجلات اللازمة لذلك ووسمها وتثبيت اوصافها حسب الاصول.
2 – في حالة حصول وفيات في المواشي المبحوث عنها في الفقرة (1) أعلاه بنسبة تزيد عن 2٪ (اثنان بالمائة) على اصحابها تقديم المستندات المثبتة لذلك مصدقة من الجهات الرسمية في البلد الذي اخرجوا مواشيهم للرعي في أراضيه لتقرير ما يلزم من قبل الدوائر الكمركية المختصة.
مادة 5
لا يسمح لاصحاب المواشي الداخلة الى العراق والخارجة منه بقصد الرعي التواجد مع مواشيهم ضمن النطاق الكمركي المحددة بمسافة لا تقل عن 30 كم من الحدود العراقية المتاخمة لحدود الدول المجاورة وفي حالة ضبط أية مواشي في هذه المنطقة تعتبر بحكم المواشي الداخلة الى العراق والخارجة منه بطريق التهريب وتطبق بشانها الاحكام المنصوص عليها في المادة 144 أ من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
مادة 7
1 – على اصحاب المواشي الداخلة الى العراق أو الخارجة منه بقصد الرعي اخراج مواشيهم من العراق واعادتها اليه بعد انتهاء المدة المحددة لمكوثها في العراق أو خارجه.
2 – اذا لم يقم اصحاب المواشي باخراج مواشيهم من العراق أو اعادتهم اليه خلال المدة المحددة يصبح مبلغ الكفالة واجب الاداء اضافة الى العقوبات التي تفرض بموجب احكام قانون الكمارك.
مادة 8
تبطل التعهدات وتلغى الكفالة بعد قيام اصحاب المواشي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عـ. وزير المالية