عنوان التشريع: تعليمات رقم (183) لسنة 1979 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في الشؤون المالية والحسابية والمخزنية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام مادة 9 من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979. اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
احكام عامة
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2 – القانون – قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.
3 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الوزاري.
4 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
5 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المؤسسة أو الهيئة أو المنشأة المستقلة والمرتبطة بمركز الوزارة مباشرة. أو بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي.
6 – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة.
7 – الوحدة الاقتصادية – المؤسسة أو المنشأة أو مزرعة الدولة التي تمارس نشاط انتاجي أو تقوم بتقديم خدمات انتاجية عن طريق رأسمالها الخاص وتبغي الربح من نشاطها.
8 – الوحدة الخدمية – مركز الوزارة والمنشأة والهيئات العامة التي تؤدي اعمال خدمية غير انتاجية ولا تبغي الربح من نشاطها.
9 – السنة المالية – المدة التي تنفذ خلالها الميزانية ابتداء من الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الاول من نفس السنة.
10 – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية المخصصة لتسوية الحسابات التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية لاغراض اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لها على ان لا تحتوي على معاملات قبض أو صرف وتبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة المالية التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من نفس السنة.
11 – الدورة الحسابية – المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة عن تطبيق الميزانية وتبدأ من تاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي في نهاية مرحلة الحسابات الختامية.
الفصل الاول
الشؤون المالية والحسابية
مادة 2
تسري احكام هذا الفصل على كافة الوحدات الاقتصادية والخدمية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عدا المصرف الزراعي التعاوني.
مادة 3
1 – تكون لكل من دوائر مركز الوزارة (الدائرة الادارية، دائرة التخطيط والمتابعة، قسم التنظيم والاساليب، القسم الخاص) والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة مباشرة والمنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي ميزانية خاصة ملحقة بميزانية الدولة ويتم تمويل العجز الحاصل بين نفقاتها وايراداتها عن طريق منحة تخصص في قانون الميزانية الاعتيادية للدولة.
2 – يكون لكل مركز مؤسسة ميزانية خاصة به يتم تمويلها من ميزانيات المنشأت التابعة لها وحسب النسب التي يحددها مجلس الادارة سنويا.
3 – يكون لكل مزرعة دولة أو منشأة عامة تابعة للمؤسسة (عدا المنشآت العامة الزراعية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الزراعية) ميزانية خاصة لايراداتها ومصروفاتها يتم تمويلها من رأس المال المخصص لها.
4 – تكون لكل منشأة عامة زراعية تابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الزراعية ميزانيتان :
أ – ميزانية الخدمات – وتخصص لتغطية نفقات الخدمات التعاونية والاجتماعية التي تقدمها المنشأة بما في ذلك رواتب واجور الموظفين والعمال العاملين في الاقسام المسؤولة عن تقديم الخدمات المذكورة ونفقات وصيانة وادامة وتشغيل وسائط النقل التي تستعمل للغرض المذكور ويتم تمويلها عن طريق منحه تخصص لها من ميزانية الدولة.
ب – ميزانية الانتاج – وتخصص لتغطية نفقات النشاط الانتاجي للمنشأة ويتم تمويلها عن طريق رأسمال يخصص لها.
5 – تكون للمنشأة العامة للتجهيزات الزراعية ميزانية خاصة يتم تمويلها من رأس المال المخصص لها.
مادة 4
تكون حسابات الوحدة الاقتصادية والخدمية المشمولة بهذه التعليمات خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 5
على الوحدات الاقتصادية والخدمية المشمولة بهذه التعليمات تنظيم الموازنة التخطيطية وفقا لتعليمات النظام المحاسبي الموحد واعدادها خلال شهر تموز من السنة التي تسبق السنة المختصة واقرارها من قبل مجلس الادارة وبعد استحصال موافقة الوزير عليها ترسل الى الوزارة المالية في الموعد المقرر من قبلها ويجوز تقديم موعد اعداد الموازنة التخطيطية حسب تعليمات وزارة المالية.
مادة 6
للوزير في حالة تأخير تصديق الميزانية اعطاء الامر بالصرف شهريا بتخمينات ميزانية السنة المالية التي لم تصدق أو بميزانية السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 شهريا من مجموع اعتمادات الفصل الاول.
مادة 7
1 – للوزير حق قبول التبرعات والمنح والهبات التي يتقدم بها الاشخاص أو المؤسسات أو الهيئات اذا لم يكن هناك محذور من قبلها على ان يسجل المبلغ المتبرع به ايرادا في ميزانية الوحدة الاقتصادية او الخدمية المتبرع لها تحت عدد خاص به في ايرادات الوحدة ويجري الصرف عليه لاغراض الوحدة الا اذا اشترط المتبرع بتخصيص المبلغ لعمل معين ووافق الوزير فعندئذ يصرف المبلغ المتبرع به على الاعمال التي خصص لها على ان تزاد اعتمادات مواد الميزانية ذات العلاقة بنسبة المصروفات الواقعة عليها من المبلغ المذكور دون الحاجة الى تشريع خاص على ان تبلغ وزارة المالية بذلك لغرض التأشير.
2 – للوزير المصادقة على تقسيط المبالغ المترتبة بذمة منتسبي الوزارة لحد مبلغ خمسمائة دينار وله صلاحية تأجيل وتقسيط الديون المترتبة بذمة الهيئات والاشخاص لحد مبلغ خمسة آلاف دينار وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة المجلس.
3 – للوزير صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات مواد الفصل الواحد وبين اعتمادات مواد وفصول الميزانية.
مادة 8
لا يجوز تجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية كما لا يجوز زيادتها بأي نوع من الايرادات الخاصة أو التبرعات عدا ما نص عليه في مادة 7 من هذه التعليمات وفي قفغعهخحجد
ضرورة قصوى لزيادة الاعتماد فتستحصل بذلك موافقة المجلس ووزارة المالية للتأشير.
مادة 9
اذا استحدثت نفقة خلال السنة المالية بموجب قوانين أو انظمة أو تعليمات صادرة من المجلس ولا توجد مادة في الميزانية لتبويب تلك النفقة فيجوز بموافقة الوزير استحداث مادة أو تعديل اسم مادة موجودة في الميزانية وتأمين المبالغ اللازمة لها عن طريق أجراء مناقلة ضمن اعتمادات الميزانية لغرض تبويب المبالغ المصروفة للغرض المذكور على ان تبلغ وزارة المالية بذلك.
أما اذا تطلب الامر رصد مبالغ اضافية للمادة المستحدثة أو المعدلة فيجب ان تستحصل موافقة وزارة المالية ولا يجوز استحداث مادة أو تعديل اسم مادة لغير الغرض المذكور.
المحتوى 1
مادة 10
النفقات المستحقة خلال سنة مالية تسجل مصرفا على ميزانية تلك السنة.
مادة 11
المبالغ المستحقة الدفع في سنة مالية تدفع خلال تلك السنة بغض النظر عن توفر الاعتماد في الميزانية ولا يجوز تأخير دفعها بسبب عدم توفر الاعتماد كما لا يجوز الدخول بأي التزام ما لم يتوفر له الاعتماد اللازم ضمن تخصيصات تلك السنة.
مادة 12
في حالة استحقاق نفقات لم تصرف خلال السنة المالية المختصة بسبب عدم مراجعة اصحاب العلاقة لاستلامها أو لاسباب اضطرارية غير اسباب قلة الاعتماد تحمل بها المادة المختصة في ميزانية السنة التي استحقت بها للحساب المختص في الدليل المحاسبي الموحد وفي حالة صرفها خلال السنوات المالية اللاحقة يتم تبويبها على نفس الحساب الذي سجلت له.
مادة 13
في حالة استحقاق نفقات خلال سنة مالية معينة ولم يسجل لها قيد استحقاق بسبب عدم علم الدائرة بذلك فيجري صرفها وتبويبها خلال السنوات المالية اللاحقة على حساب (مصروفات سنوات سابقة).
مادة 14
تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية ايرادا في ميزانية تلك السنة.
مادة 15
الايرادات المتحققة خلال سنة مالية ولم تستحصل خلالها تسجل ايرادا لتلك السنة في الحساب المختص في الدليل المحاسبي الموحد وعند تحصيلها خلال السنوات المالية اللاحقة تبوب لنفس الحساب الذي سجلت عليه.
مادة 16
في حالة وجود ايرادات متحققة لسنوات مالية سابقة ولم يتم تثبيت قيد تحققها خلال تلك السنة بسبب عدم علم الدائرة بذلك فيجري استلامها وتبويبها على حساب ايرادات سنوات سابقة.
مادة 17
تقفل حسابات السنة المالية بتاريخ 30 حزيران من السنة اللاحقة الى مجلس الادارة خلال شهر تموز من نفس السنة لاقرارها واستحصال المصادقة عليها وارسالها الى ديوان الرقابة المالية خللا فترة لا تتجاوز نهاية شهر آب من نفس السنة ولا يجوز تأخير قفل الحسابات واستخراج الحسابات الختامية عن الموعد المذكور في هذه المادة.
وللوزير في الحالات الاضطرارية تأجيل تقديم الحسابات الختامية الى نهاية شهر ايلول من نفس السنة.
مادة 18
يتم تعيين اجور الخدمات التي تقدمها الوحدات الاقتصادية والخدمية التابعة للوزارة بقرارات تصدر عن الوزير أو من يخوله على ان لا تقل بأي حال من الاحوال عن الكلفة الفعلية لها.
وللمجلس في الحالات الخاصة تخفيضها الى أقل من الكلفة الفعلية. أو الاعفاء منها في حالات استثنائية.
مادة
الخدمات التي تقدم بين الوحدات الاقتصادية والخدمية التابعة للوزارة وبين الدوائر الاخرى تكون مقابل اجور ولا يجوز تقديمها مجانا أو بأقل من الكلفة الفعلية لها.
مادة 20
للوزير نقل ملكية الموجودات الثابتة والمخزنية فيما بين الوحدات الاقتصادية أو الخدمية بدون بدل التي لا تزيد كلفتها بتاريخ النقل عن (20) عشرين الف دينار في كل مرة وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة المجلس على ان تنزل قيمتها الحقيقية من رأسمال الوحدة المنقولة منها و اضافتها الى رأسمال الوحدة المنقول اليها
مادة 21
يجوز للوحدات الاقتصادية في حالة حصول عجز في السيولة النقدية المتوفرة لديها الاقتراض من المصرف الزراعي التعاوني لحد مبلغ مليون دينار بموافقة الوزير وما زاد عن ذلك فيستحصل بشأها موافقة المجلس على ان يسدد القرض والفوائد المترتبة عليها خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
وفي حالة اعتذار المصرف المذكور عن الاقراض بسبب شحة المبالغ المتوفرة لديه فيجوز بموافقة المجلس ان يتم الاقتراض من المصارف الوطنية على ان لا تزيد مدة القرض عن السنة.
مادة 22
لا يجوز قبض الايرادات الا من قبل الموظفين المخولين وبموجب وصولات قبض رسمية.
مادة 23
تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا وتقيد جميع مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع عن ذلك من نفقات مصروفا نهائيا ولا يجوز تنزيل المصروفات أو قسما منها من اصل الايرادات وقيد الصافي ايرادا.
المحتوى 2
مادة 24
لا يجوز صرف أي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من قبل المخول بالصرف على ان يحدد في امر الصرف اسم الحساب الذي يبوب عليه المبلغ.
مادة 25
يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات الاصولية وتعزز بوصولات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير وله ان يأمر بقبول الاستشهاد الشخصية في الحالات الضرورية جدا والتي يتعذر عندها تحصيل وصولات لاثبات صرف مبالغ لا تزيد على ( – /300) ثلاثمائة دينار في كل قضية.
مادة 26
يستثنى من احكام مادة 25 معاملات الصرف التي تجري عن طريق التسوية لاسباب قاهرة أو اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات أو كان محل اقامته مجهولا وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئيس دائرته وتعين الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وتربط بمستند الصرف.
مادة 27
لا يجوز صرف أي مبلغ ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين.
مادة 28
يعتبر تاريخ تقديم الخدمة أو تاريخ تجهيز المواد اساسا لتحديد تاريخ الاستحقاق.
مادة 29
على الموظفين المختصين الامتناع عن قبول صرف المبالغ اذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات المختصة مستكملة فيها على ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن الصرف وفي حالة مساس الصرف بالمصلحة العامة يجري الصرف استنادا الى أمر خطي يصدر من الآمر بالصرف على ان يرفع الموضوع فورا من قبل الامر بالصرف الى الوزير أو من يخوله لاصدار القرار النهائي بهذا الخصوص ويكون الامر بالصرف هو المسؤول في حالة وجود مخالفة أو عدم رفع الموضوع الى الوزير.
مادة 30
يجب ان يحتوي كل سند صرف على توقيع الامر بالصرف وتوقيع المسؤول عن تنظيم سند الصرف ولا يجوز مطلقا حصر صلاحية الامر بالصرف وتنظيم سند الصرف بشخص واحد ويمنع الامر بالصرف عن تصديق مستندات الصرف التي تخص شخصه ويستثنى من ذلك الوزير.
مادة 31
تقيد ايرادا نهائيا جميع الديون والتأمينات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال مدة (5 سنوات) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استحقت أو قبضت بها او انتهت أو انعدمت الغاية التي من اجلها كانت قد دفعت التأمينات المذكورة وللوزير أن يأمر باعادة الديون التي لم يراجع أصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت له ان عدم المراجعة لعذر مشروع وفي جميع الاحوال لا تقبل أي مراجعة بعد مرور (10 سنوات) عشر سنوات.
مادة 32
الوزارة مسؤولة عن مراقبة كافة النشاطات المالية للمؤسسات والمنشآت العامة والهيئات العامة التابعة لها ولها في سبيل ذلك ايفاد المدققين والموظفين الحسابيين لاجراء التفتيش والتدقيق على المصروفات والمقبوضات والمخازن وكل ما له علاقة بالامور المالية.
مادة 33
أ – تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ الاموال النقدية أو ما يقوم مقامها خزانة حديدية وعليه ان يحفظ جميع ما يتسلمه منها بحكم وظيفته وهو مسؤول عن فقدانها سواء اكان ذلك بأهمال أو تعمد ولا يجوز ان يعهد بنقل النقود والاموال أو قبضها أو صرفها الى موظف غير مؤمن الا في بعض الحالات الخاصة المؤقتة وبموافقة الرئيس التنفيذي للوحدة الاقتصادية والخدمية.
ب – لا يجوز لامين الصندوق ان يكون عضوا في لجنة المشتريات أو كاتب ترحيل في السجلات المالية والاشتراك في اعداد الرواتب والاجور ولجان البناء والاخراج الكمركي واعداد الشيكات وسندات الصرف.
جـ – يجب التأمين على امين الصندوق ضد خيانة الامانة بما يتناسب مع حجم التعامل لديه.
د – لا يجوز قبض أي مبلغ بدون مذكرة اذن قبض صادرة من مدير الحسابات أو من يخوله كما لا يجوز صرف أي مبلغ بدون مذكرة اذن دفع.
مادة 34
تعين الوزارة أشكال المجموعة الدفترية الرئيسية وفق متطلبات النظام المحاسبي الموحد وكافة مستلزمات الدورة المستندية من نماذج مستندات العمليات المالية كسندات القبض والصرف والقيد والوارد والصادر المخزني والجداول والسجلات والمستندات المخزنية وقوائم التجهيز والبيع التي تمسك بدوائرهم.
مادة 35
يتخذ الوزير أو من يخوله ما يلزم للتأمين على اموال الوزارة وكافة الاشخاص الذين يكون بحيازتهم اموال الوزارة.
مادة 36
تتبع احكام قانون خطة التنمية القومية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه عند تنفيذ الاعمال المرصد لها تخصيصات في الميزانية.
مادة 37
تتبع احكام قانون تنظيم التجارة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه عند استيراد المواد من خارج القطر أو تحديد سعرا لبيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.
المحتوى 3
مادة 38
اولا – للوزير الصلاحية المالية التالية وله ان يخول بامر تحريري كبار موظفي وزارته كلا أو بعضا منها بأستثناء الممنوحة له شخصيا :
1 – الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة أو الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في ميزانية الوزارة في حدود مبلغ (250000) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية ويستحصل موافقة المجلس فيما يزيد على هذا المبلغ.
2 – شراء المواد واللوازم مما تحتاج اليه الوزارة عن طريق دوائر القطاع الاشتراكي أو مـن خارجهـا الـى مبلـغ (100000) مائة الف دينار وعرض ما زاد على ذلك على المجلس لاستحصال الموافقة به.
3 – صرف المبالغ التي تتطلبها اعمال الوزارة الادارية والمالية.
4 – نقل ملكية اموال الوزارة بدون بدل الى دوائر الدولة لحد مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار وعرض ما زاد عنه على المجلس.
5 – اعارة اموال الوزارة الى دوائر الدولة بدون بدل.
6 – منح الجوائز والمكافآت العينية والنقدية لحد مبلغ (250) مائتين وخمسين دينار.
7 – شطب وبيع الاموال المستهلكة وغير المستهلكة العائدة للوزارة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على مبلغ (20000) عشرين الف دينار عن طريق المزايدة العلنية بأستثناء البيع للدوائر الحكومية أو الاموال سريعة التلف أو المصابة بآفة زراعية أو التي لا تزيد قيمتها عن (50) خمسين دينارا أو تزيد نفقات صيانتها أو نقلها على قيمتها وله اصدار التعليمات في كيفية تنفيذ ذلك.
اما الاموال التي تزيد عن ذلك المبلغ فتعرض على المجلس لشطبها لحد مبلغ (100000) مائة الف دينار وما زاد عنه يشطب بقانون.
8 – شطب ما يفقد أو يتلف من اموال الوزارة بحدود مبلغ (20000) عشرون الف دينار وما زاد عنه تستحصل به موافقة المجلس.
9 – شطب المبالغ الموقوفة لمدة خمسة عشر سنة بذمم الاشخاص والتي يتعذر تحصيلها لحد مبلغ (500) خمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على المجلس للموافقة عليه.
10 – المصادقة على تقسيط المبالغ المترتبة بذمة المنتسبين للوزارة لحد مبلغ (300) ثلثمائة دينار وله صلاحية تأجيل وتقسيط الديون المترتبة بذمة الهيئات والاشخاص لحد مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار وما زاد على ذلك تستحصل به موافقة المجلس.
11 – تأجير عقارات دوائر الوزارة بطريقة المزايدة عدا تأجير الدور والغرف المعدة لسكن الموظفين والعمال أو التأجير للدوائر الحكومية والنقابات والجمعيات والمنظمات وتوقيع العقود الخاصة بها وفسخها، وله اصدار التعليمات في كيفية تنفيذ ذلك.
12 – الموافقة على تجهيز العمال في الوزارة بالبدلات أو التجهيزات التي تقتضيها ظروف وطبيعة أعمالهم بدون بدل.
13 – الموافقة على صرف مخصصات (أو تقديم وجبات طعام الى العاملين في مشاريع وأعمال الوزارة للمدة التي يستغرقها العمل.
14 – تعيين أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض وله اعفاء دوائر الدولة من تلك الاجور.
15 – تمديد مدد المقاولات بسبب الاعمال الاضافية والتمديد لاسباب اخرى لما لا يزيد عن 35 من المدة الاصلية للمقاولة وعرض ما زاد على ذلك على المجلس.
16 – اجراء المناقلة بين اعتمادات مواد وفصول الميزانية السنوية للوزارة.
ثانيا – تعتبر الصلاحيات الواردة في الفقرتين (14، 15) من البند (اولا) أعلاه من الصلاحيات الشخصية للوزير.
الفصل الثاني
الشؤون المخزنية
مادة 39
يتولى ادارة المخازن موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها ويساعده موظفون بدرجة امين مخزن ويرتبط مدير المخازن بالرئيس الاعلى.
مادة 40
يتولى قسم المخازن اعداد الخطة العامة للتخزين والمحافظة على مستوى الخزن ” الحد الادنى والحد الاعلى” وتأمين سلامة التنفيذ لعمليات الاستلام والتسليم للمواد المخزنية على مستوى المخازن الرئيسية والفرعية.
مادة 41
لا يجوز شراء مواد مخزنية الا استنادا الى طلب من قسم المخازن بعدم توفر المادة المطلوبة أو عند وصول رصيد الخزين الى مستوى (الحد الادنى).
مادة 42
ينظم طلب شراء المواد المخزنية ويعتمد من قبل قسم الحسابات لضمان توفر التخصيص اللازم للشراء ولا يدخل في مفهوم المواد المخزنية المستلزمات السلعية لغرض الاستخدام المباشر.
مادة 43
يشترط لشراء المواد المخزنية لغرض الاستخدام المباشر ان يعزز بطلب من الجهة المستفيدة ومعتمدا من قبل قسم الحسابات وقسم المخازن.
مادة 44
لا يجوز استلام أية مواد مخزنية بدون محضر استلام وسند وارد مخزني معززة بأوامر الشراء الصادرة الى ادارة المشتريات من الجهات المختصة.
مادة 45
لا يجوز تسليم المواد المخزنية بدون طلب تجهيز موقع من موظف مخول بالسحب وينظم بذلك سند صادر مخزني مؤيد بالاستلام من قبل الساحب.
مادة 46
لما كانت المواد المخزنية هي ما يدخل الى المخازن بقصد الخزن لمدة مناسبة بقصد أعادة سحبها لاستخدامها في النشاط الانتاجي والخدمي والتجاري خلال فترة لاحقة فلا تعتبر من المواد المخزنية وما يشتري من المواد لغرض الاستخدام المباشر.
مادة 47
لا يدخل في مفهوم المواد المخزنية الموجودات الثابتة التي تكون تحت اشراف الاقسام المستفيدة من الاستخدام وعلى تلك الاقسام ان تمسك السجلات الاصولية لاثبات حركة استخدام الموجودات الثابتة وتساعد اجهزة الرقابة على التحقق من وجودها.
مادة 48
على قسم المخازن اعداد الدورة المستندية اللازمة لضمان الاثبات والترحيل والترصيد لحركة المعاملات للمواد المخزنية لتساعد اجهزة الرقابة على التحقق من سلامة التنفيذ وتشمل البطاقات والمستندات المخزنية على حركة الكميات فقط. اما اثبات حركة الكميات واقيامها فهو من مهمات قسم الحسابات.
ويتولى قسم المخازن تزويد قسم الحسابات وحسابات الكلفة بحركة تداول المواد المخزنية لاثباتها في السجلات الخاصة لتسهيل مهمة المتابعة والرقابة المالية عليها ولتساعد على تسهيل مهمة لجان الجرد الدورية والسنوية.
مادة 49
يحل الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل الوزير لاغراض تطبيق هذه التعليمات في الهيئات العامة الزراعية في محافظات منطقة الحكم الذاتي.
مادة 50
تلغى الاحكام المالية والحسابية المنصوص عليها في التعليمات رقم (57) لسنة 1972 والتعليمات رقم (68) لسنة 1973.
مادة 51
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 24 – 7 – 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية.