عنوان التشريع: قرار رقم 1172 تخويل المدير العام لمشروع مباني مؤتمر عدم الانحياز صلاحية انهاء خدمة عمال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1172
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1979 ما يلي :
1 – تخويل المدير العام لمشروع مباني مؤتمر عدم الانحياز صلاحية انهاء خدمة العمال العاملين في المشروع استثناء من الاجراءات الواردة في الفصل الثالث / ثانيا، من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
2 – لا تخضع الاوامر الصادرة بأنهاء الخدمة بموجب هذا القرار لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، على ان لا يمس ذلك الحقوق التي يستحقها العامل المنهاة خدمته في مكافأة الخدمة والحقوق التقاعدية الاخرى.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة