معاهد التدريب النفطي

      التعليقات على معاهد التدريب النفطي مغلقة

عنوان التشريع: معاهد التدريب النفطي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف المعهد

مادة 1
تهدف معاهد التدريب النفطي المشكلة في وزارة النفط الى ما يأتي: –
اولاً – تأهيل واعداد الملاكات الوسطية في الاختصاصات النفطية وغيرها علمياً وعملياً ومنحهم الشهادة المطلوبة لسد حاجة القطاع النفطي منهم .
ثانياً – اعداد واقامة الدورات التأهيلية والتطويرية لمختلف المستويات والاختصاصات لملاكات القطاع النفطي .
ثالثاً – تطوير المهارات الفنية للكوادر من خلال التدريب الميداني والعملي في شركات ودوائر القطاع النفطي .
رابعاً – استثمار الطاقات الابداعية لخلق وتصنيع البدائل للصناعة النفطية الوطنية في ورش ومعدات المعهد والشركات النفطية .
خامساً – الاسهام في تهيئة واعداد الكتب والمصادر العلمية والنشريات المنهجية في الصناعة النفطية للدارسين والمتدربين .
سادساً – توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات النفطية والمؤسسات العلمية والمهنية داخل العراق وخارجه وخاصة مع مراكز ومعاهد التدريب المماثلة في الدور العربية والسعي لتوحيد المصطلحات التدريبية ومناهج التدريب في تلك المراكز والمعاهد .
سابعاً – توعية وتوجيه الطالب والمتدرب في المعهد توجيهاً وطنياً وقومياً واجتماعياً وتعزيز الخلق الصناعي فيه وتهيئة الامكانات لجعله نموذجاً مخلصاً لأمته ووطنه ولائقاً للعمل في المستقل .
ثامناً – تعزيز اواصر التعاون مع الدور الشقيقة والصديقة من خلال قبول اعداد من طلبتهم في المعهد .

الفصل الثاني
مجلس الامناء

مادة 2
اولاً – يشكل بأمر من وزير النفط مجلس الامناء لمعاهد النفط برئاسة وكيل الوزارة وخارجها بموافقة الرئيس الاعلى للجهة التي ينتمون اليها .
ثانياً – يتولى مجلس الامناء المهام الآتية: –
أ – اقتراح السياسة العامة للمعاهد وعرضها على الوزير للمصادقة .
ب – اقتراح استحداث اختصاصات جديدة او الغاء او دمج او شطر او تجميد اختصاصات موجودة في المعهد ورفعها الى الوزير للمصادقة .
جـ – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمعاهد .
د – اقتراح استحداث او الغاء او دمج شعب او اقسام المعاهد النفطية وعرضها للوزير للمصادقة .
هـ – اقرار الحسابات الختامية والتقارير المالية للمعاهد .
و – اقرار التقويم الدراسي للمعاهد .
ز – اقرار الضوابط الخاصة بالرعاية الصحية والتأمين والاجازات المرضية وانضباطهم ومكافأتهم .
ح – تحديد خطط القبول السنوية للمعاهد والاختصاصات فيها وفقاً لحاجة القطاع النفطي ووضع شروط قبول الطلبة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها .
ط – دراسة اية مقترحات من احد معاهد التدريب النفطي او من شركة عامة نفطية بتحديث أي اختصاص دراسي من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض ويصادق على توصياتها .

الفصل الثالث
الدراسة والتدريب في المعهد

مادة 3
اولاً – يقيم المعهد دراسة اساسية مدتها سنتات تقويميتان بعد الدراسة الاعدادية ويمنح الخريج بعد اجتيازها شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني التي تمنحها هيئة المعاهد الفنية .
ثانياً – يقيم المعهد دورات تطويرية ودورات تأهيلية لرفع كفاءة المشاركين من العاملين في القطاع النفطي ويمنح من يجتازها شهادة المشاركة .

مادة 4
اولاً – يتولى المعهد تدريس الاختصاصات النفطية والاختصاصات الفنية الاخرى المطوعة للقطاع النفطي وذات العلاقة بالصناعة النفطية .
ثانياً – تكون الدروس النظرية متماشية مع الدروس العملية منهاجاً ومستوى وزمناً وان تكون في خدمة التدريب العملي .
ثالثاً – يعتمد المعهد النظام المتري في التدريس والتدريب .
رابعاً – تقوم معاهد التدريب النفطي بمتابعة من يستجد من اساليب حديثة في التدريس والتدريب وما يستحدث من العمليات الفنية وغيرها ومن الاجهزة والمعدات لكي تتماشى المناهج الدراسية المعتمدة مع التطور العلمي والتكنولوجي وحاجة القطاع النفطي .
خامساً – تطبق المعاهد نفس الخطط والمناهج والمفردات الدراسية لنفس الاختصاص والمستوى الدراسي في جميع معاهد التدريب النفطي .

مادة 5
اولاً – تحدد المعاهد شروط قبول المتربين من منتسبي الشركات النفطية وغيرها للدورات التأهيلية والتطويرية التي تنضمها
ثانياً – للوزير قبول الطلبة والمتدربين من الدول العربية والدول الاخرى في معاهد التدريب النفطي .

مادة 6
تمول موازنة نشاطات التدريب والتأهيل والتطوير في المعاهد من الشركات النفطية على وفق النسب التي يحددها الوزير استناداً الى البند ( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 271 ) لسنة 1987 .

المحتوى2
الفصل الرابع
مجلس المعهد ومهامه

مادة 7
اولاً – يشكل بأمر من الوزير كل معهد مجلس المعهد وفقاً لما يأتي: –
أ – مدير المعهد – رئيساً
ب – معاونا مدير المعهد – اعضاء
جـ – مدراء الاقسام العلمية في المعهد – اعضاء
د – مدير قسم المناهج والامتحانات – عضواً
هـ – مدير قسم شؤون الطلبة في حالة عدم وجود معاون لمدير المعهد لشؤون الطلبة – عضواً
و – مدير قسم الدراسات والتخطيط – عضواً
ز – خبير او اكثر بترشيح من مدير المعهد – عضواً
ح – رئيس اللجنة الاتحادية في المعهد – عضواً
ثانياً – عند غياب رئيس المجلس يترأس المجلس احد معاوني مدير المعهد .
ثالثاً – لمجلس او لرئيسه ان يتضيف الى اجتماع المجلس اياً من منتسبي المعهد الآخرين بمن فيهم مدراس الاقسام الاخرى للاستئناس بآرائهم .
رابعاً – يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الاقل كل شهر ولمدير المعهد ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناءاً على طلب خطي من ثلثي عدد اعضاءه .
خامساً – يتم نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه، وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
سادساً – تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ جلسات المجلس المعنية الا اذا نص على خلاف ذلك وفي حالة كون القرارات تتطلب موافقة الوزير فتكون القرارات نافذة من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس مجلس الامناء عليها .
سابعاً – لمدير المعهد ان يختار من بين اعضاء المجلس من يقوم بمهام مقرر المجلس .

مادة 8
اولاً – يتولى مجلس المعهد المهام الآتية: –
أ – اعداد واقتراح الخطط السنوية للمعهد، حسب مقترحات الاقسام والشعب ورفعها الى مجلس الامناء .
ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد ورفعها الى مجلس الامناء .
جـ – منح الشهادات او حجبها او سحبها .
د – التوصية الى مجلس الامناء باستحداث او الغاء او دمج او شطر او تجميد الاختصاصات الدراسية .
هـ – المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها .
و – التوصية الى مجلس الامناء باستحداث او دمج او الغاء الاقسام والشعب العلمية .
ز – اختيار مدراء الاقسام بناء على اقتراح رئيس مجلس المعهد للاقسام التي مدراؤها اعضاء في المجلس ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
ح – فرض العقوبات على الطلبة فيما يتعدى صلاحية مدير المعهد .
ط – النظر في الامور التي يحيلها اليه مجلس الامناء او مدير المعهد .
ي – البت في طلبات تفرغ الطلبة .
ك – مناقشة واقرار الحسابات الختامية والتقرير المالي للمعهد وكذلك الاجابات المعدة عن تقارير الرقابة المالية ورفعها الى مجلس الامناء .
ل – اقرار مبالغ المساهمات المالية التي يقدمها الطلبة لتطوير العملية التربوية او تطوير الخدمات او اضافة خدمات غير مغطاة بمصادقة الوزير، وتنظيم كل مساهمة من تلك المساهمات وفقاً للتعليمات المالية .
م – اقرار المبالغ التي تستحصل من موازنة المعهد التشغيلية لدعم صندوق تكافل الطلبة وصندوق دعم الموظفين .
ن – اقتراح منح المكافآت التشجيعية لموظفي المعهد بما يتجاوز صلاحيات مدير المعهد .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته لمدير المعهد .

الفصل الخامس
ادارة المعهد

مادة 9
اولاً – يدير المعهد موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية فنية او علمية وله خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في الصناعة النفطية ويفضل من له ممارسة في امور التدريس والتدريب .
ثانياً – يرتبط مدير المعهد بالوزير او من يخوله .
ثالثاً – يتولى مدير المعهد ما يأتي: –
أ – الاشراف على الشؤون الادارية والعلمية والمالية والطلابية في المعهد وممارسة الصلاحيات الممنوحة له .
ب – متابعة تنفيذ التشريعات والتوجيهات ذات العلاقة وقرارات مجلس الامناء ومجلس المعهد واللجان المنبثقة عنهما .
جـ – البت في الامور الانضباطية للموظفين والطلبة وفقاً للصلاحية المخولة له .
د – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الامناء في ضوء تقارير الاقسام والشعب يتضمن النشاطات العلمية واللاصفية في المععهد ومقترحات تطويرها .
هـ – تكليف موظفي المعهد بأعمال تتطلبها مقتضيات العمل .
و – الصرف بالحدود المخولة له .
ز – اقتراح ترشيح موظفي المعهد لتولي مسؤولية مدراء الاقسام في المعهد ورفعها الى مجلس المعهد للمصادقة على الترشيح .
ح – تكليف بعض موظفي المعهد بإدارة الاقسام وكالة لفترة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً .
ط – تشكيل جان الامتحانات النهائية .
ي – تكليف أي من منتسبي المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضاء الهيئة التدريسية بإلقاء المحاضرات لقاء اجور .
ك – تمثيل المعهد او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما له علاقة بالمعهد .
رابعاً – لمدير المعهد تخويل بعض صلاحياته لمعاونيه او لمدراء الاقسام في المعهد .

المحتوى3
الفصل السادس
اقسام المعهد

الفرع الاول
الاقسام التنظيمية

مادة 10
اولاً – يتكون كل معهد من الاقسام التنظيمية الآتية: –
أ – الدراسات والتخطيط: ويتولى وضع الخطة السنوية للمعهد ومتابعة تنفيذها .
ب – المناهج والامتحانات: ويتولى الاشراف على تنفيذ المناهج الدراسية وتهيئة مستلزمات الامتحانات النهائية .
جـ – ادارة الطلبة: يتولى تنظيم امور الطالب من دخوله المعهد الى تخرجه فيه .
د – الاقسام الداخلية: يتولى تهيئة اسكان الطلبة وتوفير مستلزمات واطعامهم طيلة مدة درستهم .
هـ – التدريب الميداني: ويتولى مهمة تدريب طلبة المعهد في مواقع العمل ضمن مستلزمات الدراسة .
و – التدريب والتأهيل: ويتولى امور تدريب وتطوير منتسبي المعهد وكذلك اقامة الدورات التطويرية ( التعليم المستمر ) لمنتسبي القطاع النفطي .
ز – الشؤون الادارية والقانونية: ويتولى تنظيم الامور الادارية لملاك المعهد وتطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها وابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالمعهد .
ح – الشؤون المالية: يتولى تنظيم الامورالمالية والمحاسبية والصرف لمتطلبات المعهد وفقاً للموازنة المعتمدة .
ط – التدقيق: يتولى تدقيق الامور المالية قبل الصرف وبعده وكذلك التدقيق الاداري والمخزني .
ي – الخدمات الهندسية: يتولى تهيئة الخدمات الهندسية والانشائية لأبنية المعهد وتوفير احتياجاتها .
ثانياً – يدير كل قسم تنظيمي منصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه مادة موظف بعنوان مدير على شهادة جامعية اولية وله خبرة واختصاص بعمل القسم .

الفرع الثاني
الاقسام والشعب العلمية

مادة 11
اولاً – يتكون كل معهد من الاقسام والشعب العلمية الآتية: –
أ – الاقسام العلمية: يتكون كل قسم علمي من اختصاص دراسي او اكثر لا يقل عدد اعضاء الهيئة التدريسية فيه عن ( 5 ) خمسة اعضاء وعند عدم استيفاء هذا الشرط فيكون في هذه الحالة شعبة تدريسية حتى اذا كان معنياً باختصاص دراسي معين . ويجوز ان يكون هناك قسم علمي مكلفاً بتدريس مواد علمية وعلى ان يستوفي شرط عدد اعضاء الهيئة التدريسية اعلاه وترتبط بكل قسم علمي شعب تدريسية تحدد باقتراح من مجلس القسم العلمي ومصادقة مجلس المعهد ويرتبط مدير القسم العلمي مباشرة بمدير المعهد .
ب – الشعب العلمية: تكون مسؤولة عن نشاط علمي محدد وتكون اما تابعة لقسم علمي او مستقلة عنه وفي حالة كونها مستقلة فيرتبط مسؤولها مباشرة بمدير المعهد وتعامل في هذه الحالة الشعبة ومسؤولها معاملة القسم العلمي ومديره .
ثانياً – مجلس القسم: ويتكون من مدير القسم رئيساً له ورؤساء الشعب العلمية في القسم اثنين من الهيئة التدريسية والتدريبية احدهما تدريسي والآخر تدريبي يختارهما مدير القسم بموافقة مدير المعهد ويكون للقسم مقرر .
ثالثاً – يجتمع مجلس القسم مرتين في الاقل في الشهر بناءاً على دعوة من مدير القسم .
رابعاً – يعتبر حضور جلسات مجلس القسم جزءاً من واجبات عضو مجلس القسم .
خامساً – أ – يتولى مجلس القسم العلمي، المهام الآتية: –
1 – مناقشة المناهج التدريسية ومفرداتها والكتب التدريسية واقتراح تعديلها او تبديلها ورفع التوصيات بخصوصها الى مجلس المعهد .
2 – اقتراح احتياجات القسم الى اعضاء الهيئة التدريسية .
3 – اقتراح الشروط الخاصة بقبول الطلبة في القسم .
4 – اعداد الخطة السنوية للقسم: –
5 – اقرار خطة واجبات عضو الهيئة التدريسية ومتابعة تنفيذها .
6 – اقرار الدرجات الامتحانية لطلبة القسم قبل ارسالها الى قسم المناهج والامتحانات .
7 – التوصية باقامة الدورات التأهيلية والتدريبية والتطويرية .
ب – لمجلس القسم تخويل مدير القسم بعض مهامه .
سادساً – تعد قرارات مجلس القسم نافذة بعد مصادقة مدير المعهد عليها او بعد ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض على بعض هذه القرارات واصر مجلس القسم عليها يعرض الموضوع على مجلس المعهد ويكون قرار المجلس المذكور بهذا الشأن باتاً .
سابعاً – يتولى مدير القسم العلمي المهام الآتية: –
أ – رئاسة مجلس القسم ويكون مسؤولاً امام مدير المعهد عن تنفيذ واجباته ومسؤولياته الادارة والعلمية والتدريسية .
ب – الاشراف على سير عمليات التدريس والتدريب في قسمه .
جـ – تنسيب اعضاء الهيئة التدريسية لتدريس الموضوعات كل حسب اختصاصه .
هـ – الاشراف على ادارة مرافق القسم بما فيها المختبرات والمعامل والمخازن والاجهزة وله ان يكلف احد اعضاء القسم لادارة أي منها .
و – تقديم التوصيات الى مدير المعهد حول منح الاجازة والثبيت والعلاوات والترفيع لموظفي القسم .
ز – الاشراف على الشؤون العلمية والتربوية للطلبة في القسم .
ح – تكليف اعضاء الهيئة التدريسية وباقي العاملين لتمشية امور القسم .
ط – اقتراح توجيه الشكر والمكافآت والعقوبات الادارية الانضباطية لموظفي وطلبة القسم وفقاً للقانون .
ي – تنفيذ قرارات الوزارة وقرارات مجلس الامناء ومجلس المعهد ومجلس القسم بعد المصادقة عليها من الجهات ذات العلاقة .
ز – الاشراف على الشؤون العلمية والتربوية للطلبة دراسية عن سير اعمال القسم وتحديد المعوقات واقتراح الحلول لها .
ثامناً – أ – يدير كل قسم علمي منصوص عليه في الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية بأحد اختصاصات القسم وله خبرة واختصاص بعمل القسم مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وان يكون قد تولى مسؤولية شعبة علمية .
ب – يدير كل شعبة علمية منصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية في مجال اختصاص الشعبة وله خبرة عملية وتدريسية .
تاسعاً – لا يجوز الجمع بين ادارة القسم العلمي وادارة المعهد .

مادة 12
اولاً – يكون اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريبية من ذوي الخبرة والاختصاص وبمستوى يؤهلهم لتحقيق اهداف وواجبات المعهد، على ان يكون التدريسي من حملة الشهادات الجامعية .
ثانياً – يكون عضو الهيئة التدريسية والهيئة التدريبية ملزماً بالدوام الرسمي بغض ا لنظر عن عدد ساعات النصاب .
ثالثاً – يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية اجوراً لقاء قيامهم بالقاء حصص زيادة عن نصابهم خلال اوقات الدوام الرسمي وخارجه وفقاً للقانون .

المحتوى4
الفصل السابع
الحصص الدراسية

مادة 13
اولاً – تكون الحصص الدراسية وفقاً لما يأتي: –
أ – الحصة النظرية هي الدرس النظري النظامي الواحد وتكون مدة الحصة ( 45 ) خمساً واربعين دقيقة .
ب – الحصة العملية هي الساعة الزمنية الواحدة ومدتها ( 60 ) ستون دقيقة بالنسبة للتدريب العملي المنهجي .
جـ – النصاب هو عدد الحصص الاسبوعية النظرية او العملية الملزم بتأديتها عضو الهيئة التدريسية خلال الدوام الرسمي .
د – الحصة الاضافية وهي اما حصة نظرية يقوم بالقائها عضو الهيئة التدريسية بعد اكمال نصابه المقرر اثناء الدوام الرسمي او بعده او حصة عملية يقوم بتأديتها عضو الهيئة التدريبية اثناء الدوام الرسمي او بعده .
ثانياً – يكون الحد الادنى للموضوعات النظرية التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التدريسية موضوعاً واحداً والحد الاعلى (3) ثلاثة موضوعات في اختصاصه او في الاختصاص المقارب .
ثالثاً – يكون نصاب مدير القسم ( 6 ) ست خصص نظرية اسبوعياً وما زاد على ذلك تعتبر حصصاً اضافية ولا يكلف بالقاء الحصص الاضافية الا في حالات الضرورة .
رابعاً – يكون نصاب مسؤول الشعبة العلمية ( 10 ) عشرة حصص نظرية اسبوعياً وما زاد على ذلك تعتبر حصصاً اضافية ولا يكلف بالقاء الحصص الاضافية الا في حالات الضرورة .
خامساً – يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية ( 16 ) ست عشرة حصة نظرية اسبوعياً وما زاد على ذلك تعتبر حصصاً اضافية ولا يكلف بإلقاء الحصص الاضافية الا في حالات الضرورة .
سادساً – يكون نصاب عضو الهيئة التدريبية ( 24 ) اربعاً وعشرين حصة عملية في الاسبوع وما زاد على ذلك تعتبر حصصاً اضافية .
سابعاً – في حالة عدم اكمال عضو الهيئة التدريسية نصابه من الحصص النظرية يكمل ذلك كحصص عملية ولمتطلبات العمل وبقياس الحصة النظرية تساوي ( 3 / 2 ) حصة واحدة ونصف حصة عملية .
ثامناً – لا يجوز ان يزيد عدد الحصص الاضافية لعضو الهيئة التدريسية على ( 14 ) اربع عشرة حصة اسبوعياً الا عند الضرورة وبعد استحصال موافقة مدير المعهد وفي هذه الحالة لا تتجاوز مثل نصابه المقرر .
تاسعاً – لا يجوز الجمع بين مخصصات الاعمال الاضافية التي يتقاضى عنها عضو الهيئة التدريسية مخصصات عمل اضافية وبين اجور الحصص الاضافية .
عاشراً – لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء حصص اضافية في اليوم الذي يتمتع فيه بإجازة اعتيادية او مرضية .
حادي عشر – لمدير المعهد ان يخفض نصاب عضو الهيئة التدريسية بقدر معدل حصص اليوم الواحد واعفاءه في حالة تكليفه بأعمال اخرى كإقامة المعارض او الاشتراك في اللجان او المشاريع الانتاجية او التدريب او البحث العلمي، على ان يتم ذلك باصدار امر اداري .
ثاني عشر – تخفض ( 4 ) اربع حصص اسبوعياً من نصاب عضو الهيئة التدريسية الذي تجاوز عمره ( 50 ) خمسين سنة .
ثالث عشر – يكلف اعضاء الهيئة التدريسية بالاعمال المطلوبة للامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني كالمراقبات الامتحانية وتصحيح الدفاتر وتعتبر هذه الاعمال حصصاً إضافية يستحق القائمون بها اجور الحصص الاضافية وتنظم تلك الامور بضوابط يصدرها مجلس الامناء .

الفصل الثامن
احكام عامة وختامية

مادة 14
اولاً – تقسم السنة الدارسية الى فصلين بمعدل ( 15 – 17 ) خمسة عشر – سبعة عشر اسبوعاً لكل فصل وحسب التقييم الدراسي الذي تقترحه مجالس المعهد ويصادق عليه مجلس الامناء .
ثانياً – تخصص فترات تدريبية وبما لا يقل عن ثمانية اسابيع للمرحلة الاولى وعشرة للمرحلة الثانية خلال سنتي الدراسة للتدريب في مواقع وحقوق شركات النفطي او غيرها وفقاً للخطة والاصول المقررة .
ثالثاً – يضع المعهد اسس وقواعد للتدريب والتطبيق العملي للطلبة .

مادة 15
يتمتع الطلبة بالعطل والاجازات مع صرف المخصصات لهم في الحالات التالية ويجوز للمجلس تعديلها: –
اولاً – العطل الرسمية وفي حالة كونهم في تدريب موقعي او تطبيبقي عملي فيكون دوامهم كدوام الموقع .
ثانياً – عطلة ربيعية بعد انتهاء الفصل الاول وحسب التقويم الدراسي .
ثالثاً – عطلة صيفية تبدأ بعد الانتهاء من التدريب الموقعي او التطبيق العملي حسب التقويم الدراسي .
رابعاً – اجازة لمدة لا تتجاوز ( 3 ) ثلاثة ايام خلال التدريب الموقعي او التطبيق العملي في حالات الضرورة القصوى وموافقة مدير المعهد او من يخوله على ان يتم تعويض فترة الاجازة بعد انتهاء اقرانه من التدريب .

مادة 16
اولاً – تخصم مخصصات الطالب بصورة مضاعفة لكل يوم غياب بدون عذر مشروع .
ثانياً – تعتمد التعليمات الامتحانية فيما يخص غياب الطالب عن الدراسة .

مادة 17
اولاً – تكون الدراسات الاساسية مجانية ويزود ( ساقط صفحة 321 )
اللازمة لغرض النظر في فرض احدى العقوبتين .
رابعاً – يتعين على كل من المعهد ومواقع التدريب توفير وسائل السلامة الصناعية للطلبة خلال تدريبهم العملي / الميداني .
خامساً – يتقاضى الطالب مخصصات نقدية تحددها الوزارة في ضوء اختصاصه وكونه مقيم او غير مقيم في القسم الداخلي عن كل يوم من ايام الدراسة او التدريب في المعهد بما في ذلك ايام العطل والاجازات الرسمية وتقطع منه عند غيابه بدون عذر مشروع خلال الدوام .
سادساً – يحرم الطالب الراسب من صرف اية مخصصات نقدية، سواء كان ذلك في المعهد ام في موقع العمل كما لا يجوز اسكانه في القسم الداخلي التابع للمعهد، الا بموافقة مدير المعهد .
سابعاً – للوزير من المتفوقين عند التخرج من الدورات مكافآت نقدية او عينية .

مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عامر محمد رشيد
وزير النفط