قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-26 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تسري أحكام قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم (142) لسنة 1959 على محصول التبغ لعام 1960.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء التجارة والمالية تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم السادس والعشرين مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 433 في 1-11-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لقلة هطول الامطار في مناطق زراعة التبغ لعام 1960 وما تبع ذلك من شحة في مياه الينابيع والآبار والعيون التي تسقى بواسطة مزارع التبغ ، فقد أصبح من المتوقع قلة انتاج التبغ لعام 1960 ونتيجة لذلك فقد بات من المصلحة العامة تسلم ادارة انحصار التبغ كافة تبوغ المزارعين لسنة 1960 سواء المجازين منهم والذين زرعوا تبوغاً زيادة على الحد الاعلى المسموح به للدونم الواحد او المزارعين الذين زرعوا دون اجازة من ادارة انحصار التبغ وتلافياً للنقص المتوقع وضماناً للحصول على الكميات الكافية من التبوغ لسد حاجة الاستهلاك المحلي أعدت هذه اللائحة .