رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية المنشأة في الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة

      التعليقات على رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية المنشأة في الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية المنشأة في الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل منها: –
أ – القانون: قانون رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية المنشأة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة رقم ( 62 ) لسنة 2000 .
ب – الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
ج – الوزير: وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
د – دار العبارة الاسلامية: هي المنشأة الدينية التي ينشئها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لإقامة الشعائر الدينية .
هـ – اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولاً ) من مادة ( 3 ) من القانون .
ثانياً – يخضع لأحكام هذه التعليمات أي دار من دور العبادة الاسلامية انشيء من الاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة ولم تشارك الوزارة في انشائه سواء انشيء قبل نفاذ القانون ام بعده .

مادة 2
لا يجوز تشييد أي منشأ بقصد اتخاذه دار عبادة اسلامية الا بموافقة الوزارة .

مادة 3
اولاً – تقوم اللجنة امشكلة في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بتفتيش أي دار من دور العبادة الاسلامية انشيء في الوحدة الادارية قبل نفاذ القانون او بعده خلافاً لأحكامه وتنظيم محضر يبين فيه واقع حاله من حيث البناء والمشتملات التي يحتويها وبيان وجه المخالفة فيه ان وجدت واخذ الموافقات الاصولية من هدمه او تطبيق الخرائط والمواصفات والتصاميم الخاصة به وتثبيت نواقصه واحتياجاته من ناحية اكمال بنائه وتأثيثه او الاهمال في اداراته ونقص ملاكه والمستلزمات الضرورية له لضمان اقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تأمينها لتداركها .
ثانياً – تصدر اللجنة قرار تثبيت نوع المخالفة التي وقعت في دار العبادة ويبلغ القرار لكل من الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالدار بنسختين تسلم النسخة الاولى الى ذوي العلاقة وتعاد النسخة الثانية بعد توقيعهم عليها وتوقيع شاهدين على ذلك تحفظ ضمن الملف الخاص به .
ثالثاً – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بدار العبادة الاسلامية حق الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض والبت فيه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في سجل الواردة وفي حالة عدم البت فيه خلال المدة المذكورة يعد الاعتراض مقبولاً وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلاً او جزءاً وفي حالة النقض يعاد القرار الى اللجنة لاستكمال نواقصه ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً .
رابعاً – على اللجنة ان تقرر ايقاف العمل في أي منشأ بقصد اتخاذه داراً للعبادة الاسلامية اذا كان البناء في مراحله الاولية ولم يتجاوز مرحلة ( التسقيف ) لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوراق الاعلى بشأنه .

مادة 4
بعد اكتساب قرار اللجنة درجته النهائية تقوم دارة الاوقاف التي يقع المنشأ المنصوص عليه في البند ( رابعاً ) من مادة ( 4 ) من هذه التعليمات ضمن اختصاصها المكاني بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة به ويبلغون به كما مبين في البند ( ثانياً ) من مادة ( 3 ) من هذه التعليمات تطلب فيه منهم ازالة المخالفة واكمال النواقص وتلافيها وتأمين جميع المستلزمات اللازمة لضمان اقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها وذلك خلال مدة تحددها فيه في ضوء كل حالة وعند انتهاء مدة الانذار دون تنفيذ ما ورد فيه يتم اعلام الوزارة بذلك وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها من مادة ( 4 ) من القانون .

مادة 5
يودع في ( صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ) المنشأ في الوزارة بموجب البند ( ثالثاً ) من مادة ( 4 ) من القانون الحسابات الخاصة بكل دار من دور العبادة الاسلامية ويقيد فيه لحساب ذلك الدار المبالغ المتحصلة بموجب البند ( ثانياً ) من مادة المذكورة .

مادة 6
اولاً – يفتح حساب جاري خاص في احد المصارف الحكومية يسمى ( حساب رعاية دور العبادة الاسلامية ) باعتباره من الحسابات الجارية الخاصة بالوزارة .
ثانياً – يشغل الحساب المذكور بالسحب والايداع من مخولي تشغيل حسابات الوزارة الجارية الاخرى .
ثالثاً – يخول مدير قسم الحسابات صلاحية الامر بالصرف .
رابعاً – يفتح في سجلات الوزارة حساب امانات خاص بالصندوق ضمن حسابات الوزارة لكل دار من دور العبادة الاسلامية لقيد مقبوضاته ومصروفاته وايردات موجوداته الملحقة به ان وجدت .
خامساً – تقيد معاملات القبض والصرف والقيد بالمستندات والسجلات المعمول بها في الوزارة وضمن حساباتها .
سادساً – تخضع حسابات الصندوق لما تخضع له حسابات الوزارة من قواعد واصول وتعليمات تنظيم العمل المالي والمحاسبي والتدقيقي بما يضمن تحقيق الرقابة الداخلية عليها وفق الاصول المعتمدة .
سابعاً – للوزارة استرداد السلف الخاصة بما انفقته في رعاية دار العبادة الاسلامية من حساب المنشأ الخاص .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية