عنوان التشريع: قرار رقم 1118 استثناء اجور سفر الموظف وعائلته داخل القطر من احكام قانون اصول المحاسبات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1979 ما يلي :
1 – تستثنى من احكام مادة 6 والعشرين المعدلة من قانون اصول المحسابات العامة رقم (28) لسنة 1940 اجور سفر الموظف اجور نقل عائلته وامتعته داخل القطر ايا كانت واسطة النقل، وتقيب هذه الاجور داخل المحافظة الواحدة او بين المحافظات استنادا الى طلب صاحب العلاقة على قائمة السفر مع مرعاة الاسس المعتمدة في تحديدها بموجب تعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الجهات المختصة ووفقا لاستحقاقه المعين في نظام مخصصات الايفاد والسفر النافذ.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة