عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين الجمهورية العراقية وحكومة المملكة النرويجية رقم (112) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-02 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين الجمهورية العراقية وحكومة المملكة النروجية الموقع عليها في أوسلو بتاريخ 20/حزيران/1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
عزت ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة النروجية في تطوير العلاقات في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والفنية بين بلديهما بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في أوسلو التوقيع على أتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين البلدين في 20 – 6 – 1979 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.