قرار رقم 1120 تعديل قانون رقم 46 لسنة 1979 (قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري)

      التعليقات على قرار رقم 1120 تعديل قانون رقم 46 لسنة 1979 (قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1120 تعديل قانون رقم 46 لسنة 1979 (قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1120
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1979 ما يلي :

1 – تحذف عبارة (بعد مرور (90) تسعين يوما) الواردة في مادة 7 والعشرين من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979 وتحل محلها عبارة (بعد مرور (180) مائة وثمانين يوما).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة