قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979

      التعليقات على قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-29 00:00:00

الباب الاول
مقدمة
الفصل الاول
نطاق القانون

مادة 1
يسري هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد بأسم الجمهورية العراقية أو حكومتها مع دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص قانوني دولي آخر تعترف به الجمهورية العراقية.
2 – يقصد بالمعاهدة توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية بين شخصين أو أكثر من الاشخاص القانونية الدولية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض احداث آثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي، بصرف النظر عن تسمية الوثيقة أو عدد الوثائق التي يدون فيها أحكام التوافق كالمعاهدة، أو الاتفاق، أو الاتفاقية، أو البروتوكول، أو المذكرات، أو الرسائل أو الكتب المتبادلة، أو غير ذلك من التسميات ما دامت الشروط المذكورة في هذه الفقرة متوفرة فيها.

مادة 2
1 – لا يسري هذا القانون على الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات أو المؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية أو الجهة المخولة قانونا، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
2 – اذا كانت الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تتوفر فيها عناصر تعريف المعاهدة الواردة في الفقرة (2) من مادة 1 من هذا القانون، فعندئذ يلزم عقد مثل هذه الاتفاقيات بأسم الجمهورية العراقية أو حكومتها وفقا لما نص عليه في هذا القانون.
الفصل الثاني
تعاريف

مادة 3
1 – الموافقة – التعبير عن ادارة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة وذلك بالتصديق أو الانضمام.
2 – التصديق – الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقته النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو عن حكومتها أو سبق أقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي.
3 – الانضمام – هو الاجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية خلال المدة المقررة لذلك.
4 – وثيقة التفويض – الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية وفق هذا القانون التي تعين شخصا أو أكثر لتمثيل الجمهورية العراقية في التفاوض في شأن عقد المعاهدة ما أو اعتمادها أو توثيقها، أو الاعراب عن موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام بمعاهدة ما، أو في القيام بأي عمل آخر ازاء معاهدة ما.
5 – توثيق المعاهدة – هو ثبوت المعاهدة بتوقيع ممثلي الدول المشاركة عليها أو توقيعهم المرهون بالاستشارة أو توقيعهم بالاحرف الاولى من أسمائهم على المعاهدة أو المحضر الختامي أو حسب الاجراء المقرر في المعاهدة أو الذي تتفق عليه الدول المشاركة في وضعها.
6 – التحفظ – اعلان من جانب حكومة الجمهورية العراقية يصدر عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام اليها أو قبولها أو الاقرار بها، ويستهدف استبعاد أو تغيير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على الجمهورية العراقية ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة.
7 – الدولة المتفاوضة – الدولة التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة.
8 – الدولة المتعاقدة – الدولة التي وافقت على أن تلتزم بالمعاهدة سواء بدأ نفاذ المعاهدة أم لم يبدأ.
9 – الطرف – الدولة التي وافقت على ان تلتزم بصورة نهائية بمعاهدة وأصبحت نافذة ازاءها.
10 – المنظمة الدولية – منظمة دولية بين حكومات.
11 – المعاهدة الثنائية – المعاهدة المنعقدة بين الجمهورية العراقية من جهة ودولة أخرى أو منظمة دولية أو شخص دولي آخر تعترف به الجمهورية العراقية حسب الفقرة (1) من مادة 1 من هذا القانون من جهة اخرى.
12 – المعاهدة المتعددة الاطراف – المعاهدة المنعقدة بين أكثر من دولتين.

المحتوى 1
الباب الثاني
(عقد المعاهدة)
الفصل الاول
المفاوضات

مادة 4
1 – تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة قبل التفاوض في شأن عقده بفترة مناسبة على مجلس شورى الدولة لابداء القانونية بشأنه وتعرضه على وزارة الخارجية أيضا، لدراسته وأبداء الرأي فيه.
2 – تعرض وزارة الخارجية مع بيان رأيها مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني على رئاسة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدراستها ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء.
ويسري حكم هذه الفقرة كذلك على مشاريع الاتفاقيات المماثلة التي تعقدها الوزارات أو المؤسسات العامة التابعة لها في الجمهورية العراقية.
3 – أ – لوزارة الخارجية أن تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية.
ب – تتولى وزارة الخارجية مسؤولية دراسة واعداد وتشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي أو تطويره المطرد.
جـ – تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية أو الاقليمية المعنية بعقد المعاهدات المتعددة الاطراف غير المشمولة بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة.

الفصل الثاني
التفويض

مادة 5
1 – رئيس الجمهورية العراقية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة يمثلان الجمهورية العراقية بحكم منصبيهما دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بجميع الاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
2 – يعد وزير الخارجية ممثلا للجمهورية العراقية بحكم منصبه دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شأن عقد المعاهدة، وله صلاحية تعيين ممثلي الجمهورية العراقية لنفس الغرض.
3 – في غير ما ذكر في أعلاه، يعد الشخص ممثلا للجمهورية العراقية لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة أو اعتمادها أو توثيقها أو الاعراب عن موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة التفاوض الاصولية.

مادة 6
أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة اتلخامسة من هذا القانون مأذونا بتمثيل الجمهورية العراقية لذلك الغرض لا يكون له أثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجرءات القانونية المقررة في هذا القانون وتم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية.

الفصل الثالث
لغة المعاهدة

مادة 7
يجب تحرير المعاهدات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الاخرى بلغة واحدة أو اكثر وفق احدى الصور الآتية :
1 – باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية أو أكثر.
2 – باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة.
3 – باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية اذا اقتضت ضرورات المفاوضات أعلاه اعتماد احداهما لغة للمعاهدة.
4 – باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى وبلغة ثالثة أما الانكليزية أو الفرنسية شريطة ان تكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة وعلى ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة.

الفصل الرابع
عنوان المعاهدة الثنائية وديباجتها ومتنها
وأحكامها النهائية وخاتمتها

مادة 8
عنوان المعاهدة هو أسمها الذي يذلل فيه على موضوعها مع بيان كون المعاهدة قد عقدت بين الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على أن يراعى تقديم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية، والعكس بالعكس.

مادة 9
ديباجة المعاهدة هي مقدمتها، وتتضمن ما يأتي :
1 – اسم ” الجمهورية العراقية” والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية، والعكس بالعكس.
2 – ملخص بالمبررات والاغراض الاساسية التي من أجلها تم التفاوض في شأن عقد المعاهدة.
3 – اتفاق الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة.
4 – اشارة الى مندوبي الجمهورية العراقية والدولة المتفاوضة الاخرى بعقد المعاهدة وبكونهما قد تبادلا وثائق التفويض التي وجداها صحيحة ومطابقة للاصول.

مادة 10
متن المعاهدة هو مجموعة أحكامها الموضوعية وتوزع هذه الاحكام على مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى فقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة، ويراعى قدر الامكان تبويب أحكام المعاهدة في فصول. ويقدم اسم الجمهورية العراقية على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة للجمهورية العراقية والعكس بالعكس.
مادة 11 – يجب ان تتضمن المعاهدة فصلا بالأحكام الختامية يشير في مواده المختلفة الى المسائل الآتية :
1 – الاجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ.
2 – تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
3 – مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها.
4 – طريقة تعديل المعاهدة أو اعادة النظر فيها.
5 – طريقة انهاء المعاهدة.
6 – طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها.
7 – اللغة التي وثقت بها المعاهدة، وبيان حجيتها مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في مادة 7 من هذا القانون.

المحتوى 2
مادة 12
تختتم المعاهدة بما يأتي :
1 – بيان بالمكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة أو التوقيع عليها.
2 – تاريخ التوقيع على المعاهدة.
3 – اسم “الجمهورية العراقية ” مما ورد آنفا في هذه الفقرة على اليسار من النسخة الاصلية للمعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية، وعلى اليمين اذا كانت محررة باللغة الانكليزية أو الفرنسية والعكس بالعكس بالنسبة الى النسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى.
ب – يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع، مع وثيقة التفويض بالتوقيع لممثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة، مع مراعاة احكام مادة 5 من هذا القانون.
الفصل الخامس
اعتماد المعاهدات المتعددة الاطراف وتوثيقها

مادة 13
1 – باستثناء ما ورد نص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه.
2 – يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر بهذا الشأنز

مادة 14
يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا، أي اصليا ونهائيا، طبقا لما يأتي :
1 – الاجراءات المقررة في نص المعاهدة أو التي يتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة.
2 – في حالة عدم وجود مثل هذه الاجراءات يتم التوثيق بتوقيع ممثلي الدول المتفاوضة، أو توقيعهم المرهون بالاستشارة، أو أمضائهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة، أو المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة.

الباب الثالث
الالتزام بالمعاهدات

مادة 15
يتم التعبير عن التزام الجمهورية العراقية، حسب الاحكام التفصيلية الواردة في المواد من السادسة عشرة الى العشرين من هذا القانون باحدى الوسائل الآتية :
1 – التوقيع.
2 – تبادل وثائق لانشاء معاهدة.
3 – التصديق على المعاهدات الثنائية.
4 – التصديق على المعاهدات الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع.
5 – الانضمام للمعاهدات المتعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع.

الفصل الاول
التوقيع على المعاهدة الثنائية

مادة 16
أولا – مع مراعاة ما نص عليه في مادة 19من هذا القانون، يجوز ان تكون المعاهدة ملزمة ابتداء للجمهورية العراقية بمجرد التوقيع عليها من ممثلها المفوض في الاحوال الآتية :
1 – اذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر.
2 – اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر.
3 – اذا نصت وثيقة تفويض الممثل العراقي، الصادرة وفق هذا القانون، على أضفاء هذا الاثر على توقيعه.
ثانيا – يخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المشار اليها في الفقرة أولا من هذه المادة لاجراءات التصديق المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 17
يراعى في تطبيق مادة 15من هذا القانون ما يأتي :
1 – يشكل التوقيع بالاحرف الاولى على المعاهدة توقيعا عليها اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
2 – يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل الجمهورية العراقية المفوض توقيعا كاملا للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون.

الفصل الثاني
تبادل وثائق لانشاء معاهدة

مادة 18
1 – تعتبر الجمهورية العراقية قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها وبين دولة أو دول اخرى في الحالتين الآتيتين :
أ – اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر.
ب – اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر.
2 – يخضع الالتزام النهائي بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لشرط التصديق.

المحتوى 3
الفصل الثالث
التصديق

مادة 19
يخضع الالتزام ابتداء للجمهورية العراقية المعاهدات التي تتناول أحكامها احدى المسائل المذكورة في فقرات هذه المادة لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
1 – معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية.
2 – معاهدات الصلح والسلام.
3 – المعاهدات التي تتعلق بأنشاء المنظمات الدولية.

الفصل الرابع
الانضمام الى المعاهدات المتعددة الاطراف

مادة 20
يتم الالتزام النهائي للجمهورية العراقية بالمعاهدات المتعددة الاطراف بالانضمام اليها بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع في احدى الحالات الآتية :
1 – اذا جوزت المعاهدة ذلك.
2 – عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام.
3 – عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام.

الباب الرابع
نفاذ المعاهدات
الفصل الاول
شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ

مادة 21
تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند تحقق الاحكام المنصوص عليها في احدى الفقرات الآتية :
1 – التوقيع على المعاهدة وفقا لاحكام مادة 16من هذا القانون.
2 – التوقيع على المعاهدة الثنائية وفق هذا القانون وتبادل وثائق التصديق أو تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق.
3 – التصديق على المعاهدة المتعددة الاطراف، أو الانضمام اليها، وفق هذا القانون، وايداع الوثيقة اللازمة أو الاشعار بها حسب الاحكام المنصوص عليها في المعاهدة.

الفصل الثاني
تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ

مادة 22
مع مراعاة أحكام المواد من الخامسة عشرة الى العشرين من هذا القانون :
1 – تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة، أو طبقا لما اتفقت عليه مع الدولة او الدول المتفاوضة الاخرى.
2 – في حالة عدم وجود مثل هذا النص او الاتفاق، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية عند ثبوت الموافقة على الالتزام النهائي بالمعاهدة من قبل الجمهورية العراقية والدولة أو الدول المتفاوضة الاخرى.
3 – اذا ثبتت موافقة الجمهورية العراقية على الالتزام النهائي بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تجاه الجمهورية العراقية في ذلك التاريخ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
4 – أحكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وطريقة أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشأ بالضرورة قبل دخولها حيز التنفيذ، تطبق اعتبارا من وقت اعتماد نصها.

الفصل الثالث
التطبيق بصفة مؤقتة

مادة 23
1 – تطبق المعاهدة أو جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز التنفيذ بصورة نهائية تجاه الجمهورية العراقية اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك، أو اذا اتفقت الجمهورية العراقية مع الدولة أو الدول المتفاوضة على طريقة اخرى لنفس الغرض.
2 – ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الجمهورية العراقية والدولة أو الدول المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك، ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها بالنسبة للجمهورية العراقية اذا أخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة.

مادة 24
1 – للجمهورية العراقية أن تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، ما لم تمنع المعاهدة بنص صريح أيراد أي تحفظ عليها، أو ورد التحفظ على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز أيراد التحفظ على ذلك الجزء، أو ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
2 – يثبت تحفظ الجمهورية العراقية، حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الآتية :
ان هذا التصديق لا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها.

مادة 25
1– يثبت التحفظ بصورة تحريرية ويبلغ الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول طبقا للطريقة المنصوص عليها في المعاهدة.
2 – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق، فيجب تأكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق الجمهورية العراقية على المعاهدة.

المحتوى 4
مادة 26
1 – يجوز للجمهورية العراقية أن تقبل أو تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي.
2 – يجوز للجمهورية العراقية سحب التحفظ الذي أبدته على معاهدة متعددة الاطراف، أو الاعتراض على تحفظ أبدته دولة اخرى، طبقا لاحكام القانون الدولي.
3 – أي قبول صريح للتحفظ او أي اعتراض عليه أو أي سحب لتحفظ سبق أن أبدته الجمهورية العراقية يتم بصورة تحريرية.

الباب الخامس
تصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة أو في نسخها المعتمدة

مادة 27
1 – اذا ظهر خطأ في معاهدة ثنائية بعد توثيقها وقبل دخولها حيز التنفيذ فيتم تصحيحه في الامور الاجرائية باحدى الطريقتين الآتيتين :
أ – اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاعلى والتوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الطرف المتعاقد الآخر المفوضين.
ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات أو الرسائل بين أشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الآخر على أن تعتبر جزء لا يتجزأ من المعاهدة.
2 – اذا تعلق الخطأ بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية وتم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ يتم تصحيحه باحدى الطريقتين الآتيتين :
أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (1 – أ) من هذه المادة.
ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات أو الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الآخر وعلى أن تعتبر جزءا لا يتجزأ من المعاهدة وتخضع لنفس شروط دخولها حيز التنفيذ.
3 – اذا اكتشف الخطأ في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخولها حيز التنفيذ يتم تصحيحه بمجرد تبادل المذكرات أو الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل الجمهورية العراقية والطرف المتعاقد الآخر. أما اذا تعلق الخطأ المادي بأمور جوهرية خضع التصحيح حينئذ لنفس شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
4 – يتم تصحيح الخطأ في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة والدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة.

الباب السادس
الاجراءات الختامية في عقد المعاهدات

مادة 28
تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب من الجهات المختصة أعداد وثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق أو الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق أو الموافقة ووثائق الانضمام للاغراض المحددة في هذا القانون.

مادة 29
تقوم الوزارة أو المؤسسة المختصة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة أجنبية الى اللغة العربية وتعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأييدها بعد التأكد من صحة الترجمة ومطابقتها للاصل.

مادة 30
1 – تقوم الوزارة أو المؤسسة المختصة بارسال عدد كاف من النسخ باللغة العربية من المعاهدة الثنائية الخاضعة للتصديق الى وزارة الخارجية مع عدد مماثل من اللائحة القانونية والاسباب الموجبة لقانون التصديق موقعة من الموظف المختص ومختومة بالختم الرسمي للوزارة أو المؤسسة وصورتين مختومتين من وثيقة التفويض بالتوقيع.
وتقوم وزارة الخارجية بعد تدقيق الوثائق المرسلة اليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة برفعها الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية للنظر في قبولها من رئيس الجمهورية والتصديق عليها من مجلس قيادة الثورة.
2 – تتولى وزارة الخارجية اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للموافقة على المعاهدات متعددة الاطراف بعد الاتفاق مع الجهات العراقية المعنية بالمعاهدة وذلك طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة 31
تتولى وزارة الخارجية طبقا لاحكام هذا القانون الاجراءات اللازمة لدخول المعاهدات حيز التنفيذ وابلاغ ذلك الى مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات المختصة. كما تقوم بتحديد تاريخ دخول المعاهدات حيز التنفيذ وتصدر بيانا بذلك ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 32 – تودع النسخة الاصلية للمعاهدات والوثائق الاصلية المتعلقة بها كوثائق التفويض والتفويض بالتوقيع والاجازة اللاحقة بالتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق أو الموافقة لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات وتحتفظ الوزارة أو المؤسسة المعنية بصورة منها.

مادة 34
تنشر المعاهدة مع قانون تصديقها أو الانضمام اليها في الجريدة الرسمية.

الباب السابع
مادة 35
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الخارجية أصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 36
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لتوسع العلاقات الدولية للجمهورية العراقية في عهد الثورة وما رافق ذلك من ازدياد وتنوع المعاهدات التي تعقدها أو تنضم اليها ولضرورة توضيح وتوحيد الاصول والقواعد الواجبة الاتباع في مختلف المراحل المتعلقة بعقد المعاهدات أو الانضمام اليها.
فقد شرع هذا القانون.